responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 532

وقال في «الحدائق»: «اختلف الأصحاب رضوان اللَّه عليهم- بعد اتّفاقهم على استحباب الإحرام، أو وجوبه يوم التروية عند الزوال- في أفضلية الصلاة المكتوبة في المسجد ووقوع الإحرام في دبرها، أو تأخيرها إلى منى.

فقال الشيخ في «النهاية» و «المبسوط»: وإذا أراد أن يحرم للحجّ فليكن ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلي الفرضين في مكّة، وذهب الشيخ المفيد والسيّد المرتضى إلى تأخير الفرضين إلى منى، ونقل في «المختلف» عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه أنّه قال: وإذا كان يوم التروية فاغتسل وألبس ثياب إحرامك وآت المسجد حافياً، وعليك السكينة والوقار وصلّ عند المقام الظهر والعصر، واعقد إحرامك في دبر العصر، وإن شئت في دبر الظهر بالحجّ مفرداً، وقال ابن الجنيد: الأفضل أن يكون عقيب صلاة العصر المجموعة إلى الظهر ويصلّي ركعتين عند المقام أو في الحجر، وإن صلّى ستّ ركعات للإحرام كان أفضل، وإن صلّى فريضة الظهر ثمّ أحرم في دبرها كان افضل، وظاهر هذه العبارات لا فرق في ذلك بين الإمام وغيره...

وقال الشيخ في «التهذيب»: إنّ الخروج بعد الصلاة مختصّ بمن عدا الإمام من الناس، فأمّا الإمام نفسه فلا يجوز له أن يصلّي الظهر والعصر يوم التروية إلّا بمنى، وحمل العلّامة في «المنتهى» عبارته بعدم الجواز على شدّة الاستحباب، وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخّرين، والظاهر أنّه المشهور عندهم، واختار في «المدارك» التخيير لغير الإمام بين الخروج قبل الصلاة أو بعدها، وأمّا الإمام فيستحبّ له التقدّم والخروج قبل الزوال وإيقاع الفرضين في منى وهو جيّد وعليه تجتمع الأخبار،... والمراد بالإمام هنا هو من يجعله الخليفة والياً على الموسم لا الإمام حقيقة وإن كان منتحلًا، ويدلّ على ذلك ما رواه في «الكافي»

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست