responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 418

المحالة في جملة الأربعة التي استثناها الأصحاب والمحالة بفتح الميم: البكرة العظيمة التي يستقى بها... ويدلّ على ذلك أيضاً ما رواه الشيخ بسند فيه إرسال عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «رخّص رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم في قطع عودي المحالة، وهي البكرة يستقى بها من شجر الحرم والأذخر».[1]

الخامسة: قد استثنى الأصحاب أيضاً في جملة الأربعة التي ذكروها ينبت في ملك الإنسان واستدلّوا على ذلك بما رواه حمّاد بن عثمان في القويّ عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الشجرة التي يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال: «إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها»... وغير ذلك من الروايات.

والمستفاد من هذه الروايات أنّه إن سبق الملك للأرض على نبت الشجرة جاز قلعها وإلّا فلا.

وقال في «المدارك»: واعلم أنّ قطع شجر الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحلّ أيضاً كما صرّح به الأصحاب ودلّت عليه النصوص وحينئذٍ فكان المناسب أن لا يجعل ذلك من تروك الإحرام بل يجعل مسألة برأسها كما فعل في «الدروس»»،[2] واللَّه العالم.


[1]- وسائل الشيعة 12: 555، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 87، الحديث 5 ..

[2]- الحدائق الناضرة 15: 535- 537 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست