responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 410

الحادي والعشرون: قلم الأظفار وقصّها- كلًاّ أو بعضاً- من اليد أو الرجل؛ من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما، والأحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة؛ وإن لا يبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان.

تقليم الأظفار

بيانه- قال في «الجواهر»: «يحرم عليه قصّ الأظفار بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل في «المنتهى» و «التذكرة» نسبته إلى علماء الأمصار وهو الحجّة».[1]

وقال في «المسالك»: «قصّ الأظفار قطعها بالمقصّ- بكسر الميم وفتح القاف- وهو المقراض. والحكم هنا ليس مقصوراً على قطعها به، بل مطلق الإزالة حتّى الكسر. ولا فرق في ذلك بين الجزء والكلّ كالشعر، فلو أزال بعض الظفر تعلّق به ما يتعلّق بجميعه، ولو انكسر ظفره فهل يجوز إزالته؟ قال بعض الأصحاب: لا، فإن فعل أطعم مسكيناً. وفي «التذكرة» ادّعى الإجماع على جواز إزالته وتوقّف في الفدية، من أصالة البراءة ومشابهته للصيد الصائل، ومن الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام حين سأله معاوية بن عمّار: عن المحرم يطول أظفاره إلى أن يكسر بعضها، فيؤذيه: «فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر مدّاً من طعام»،[2] فالعمل بالرواية متعيّن وهي رافعة لأصالة البراءة والقياس على‌


[1]- جواهر الكلام 18: 411 ..

[2]- وسائل الشيعة 12: 538، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 77، الحديث 1 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست