responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 374

كما هو خيرة المصنّف في «النافع»، بل هو المحكيّ عن «الجامع» أيضاً من وجوه: منها: الموافقة للشهرة بين الأصحاب وفي «الذخيرة»: الظاهر أنّ المرجع في التفرقة بين ما كان للسنّة أو للزينة إلى القصد كما قاله جماعة من الأصحاب؛ إذ ليس هاهنا هيئة تختصّ بإحداهما دون الاخرى. ونحوه في «المسالك» وحاشية الكركي ولا بأس به ولا ينافي ذلك تعليل الكحل المقتضي حرمة كلّ زينة وإن لم تكن مقصودة بعد تخصيصه بالمفروض؛ لقوّة دلالته وانجباره بفتوى الأصحاب....

ولبس المرأة الحلي ولو المعتاد للزينة كما صرّح به غير واحد، بل لعلّه المشهور بل في «المدارك»، نفي الإشكال فيه. ويدلّ عليه مضافاً إلى ما سبق قوله عليه السلام في محمّد بن مسلم: «المحرمة تلبس الحلي كلّه إلّاحلياً مشهوراً للزينة»[1] لكن مقتضى الرواية اختصاص الرواية بالمشهور منه؛ أي‌الظاهر أنّ التزيين إنّما يتحقّق به غالباً وأمّا تحريم ما لم تعتدّ لبسه من الحلي وإن لم يكن بقصد الزينة فيمكن أن يستدلّ بمفهومية قوله عليه السلام في صحيحة حريز: «إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم ينزع عنها»[2] وقول المصنّف في غير المعتاد على الاولى يشعر بعدم جزمه بتحريمه وكان وجهه عدم دلالة النصوص عليه صريحاً وتعميم الإباحة في رواية ابن مسلم لكلّ حلي المشهور للزينة. وكيف كان فلا بأس بما كان معتاداً لها ولم تقصد به الزينة بلا خلاف أجده فيه بل «كشف اللثام» اتّفاق عليه.

وفي صحيح ابن الحجّاج سألت أبا الحسن عليه السلام: عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها


[1]- وسائل الشيعة 12: 497، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 49، الحديث 4 ..

[2]- وسائل الشيعة 12: 498، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 49، الحديث 9 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست