responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 276

الإحرام ولم يكن عليه شي‌ء كما نصّ عليه نحو صحيح حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: إنّي اريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ فكيف أقول؟ قال: «تقول: اللهمّ إنّي اريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك، وإن شئت أضمرت الذي تريد»،[1] ومحمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل لبّى بحجّة وعمرة وليس يريد الحجّ؟ قال: «ليس بشي‌ء ولا ينبغي له أن يفعل».[2] ولو أخلّ بالنية أي‌لم يأت بها أصلًا عمداً أو سهواً لم يصحّ إحرامه بلا خلاف فيه، كما في «المدارك»؛ لكونها جزءاً منه أو شرطاً فيه، ففواتها على كلّ حال مخلّ به، ولا يشكل ذلك بعدم اعتبار النيّة في الإحرام بناءً على أنّه جزء من النسك الذي يكفي نيّته عن نيّة خصوص الإحرام؛ ضرورة بناء الحكم هنا على اعتبار النيّة فيه، وإن قلنا بجزئيته، كما عرفت الكلام فيه، أو على أنّ المراد فوات نيّة النسك نفسه الذي يبطل معه الإحرام، وإن كان هو خلاف ظاهر الأصحاب أو صريحهم من اعتبار نيّة الإحرام بخصوصه كباقي أجزاء الحجّ، ولا يكفي نيّة العمرة أو الحجّ عن نيّته له، فالأولى حينئذٍ الجمع بين نيّة النسك وبين التفصيل للأجزاء، ولا تكفي الاولى عن الثانية.

نعم، يمكن الاكتفاء بالعكس، مع فرض الإتيان بالأجزاء على أنّها أجزاء النسك المخصوص والأولى الجمع، ثمّ لا يخفى أنّ الحكم ببطلان الإحرام بفوات نيّته عمداً أو جهلًا أو سهواً لا يقتضي بطلان الحجّ بفواته، كما عرفت‌


[1]- وسائل الشيعة 12: 342، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 17، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 12: 343، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 17، الحديث 4 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست