responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 274

وقال في «الحدائق»: «وإن استمرّ الاشتباه لموت أو غيبة، قال الشيخ: يتمتّع احتياطاً للحجّ والعمرة؛ لأنّه إن كان متمتّعاً، فقد وافق، وإن كان غيره، فالعدول عنه جائز. وردّ بأنّ العدول إنّما يسوغ في حجّ الإفراد خاصّة إذا لم يكن متعيّناً عليه. ونقل في «المسالك» قولًا بالبطلان في الصورة المذكورة، قال: «وهو أحوط»، قال في «التذكرة»: «ولو بان أنّ فلاناً لم يحرم انعقد مطلقاً وكان له صرفه إلى أيّ نسك شاء، وكذا لو لم يعلم هل أحرم فلان أم لا؟؛ لإصالة عدم إحرامه» قال في «المدارك»: «وهو حسن».

وقال في «الجواهر»: «ولكن على كلّ حال قول المصنّف «وإن كان جاهلًا قيل: «يتمتّع احتياطاً» ليس بجيّد؛ لما عرفت من أنّ القول مع استمرار الاشتباه لا مطلقاً، ولو بان أنّ فلاناً لم يحرم انعقد مطلقاً، وكان مخيّراً بين الحجّ والعمرة، كما عن الشيخ والفاضل التصريح به، ولو لم يعلم هل أحرم أم لا؛ كان بحكم من لم يحرم. ولو طاف قبل التعيّن لم يعتدّ بطوافه؛ لأنّه لم يطف في حجّ أو عمرة.

ولا يخفى عليك ما في الجميع بعد فرض أنّ دليل الصحّة في المفروض ما وقع من علي عليه السلام؛ ضرورة كون المتّجه حينئذٍ الاقتصار عليه فيما خالف قاعدة وجوب التعيين ولا ريب في عدم تناوله لأمثال ذلك».[1]

وقال في «الحدائق»: «ففيه: أنّ افتخاره عليه السلام بذلك ينافي القول بالعموم، كما ادّعوه، وإن خرجوا عنه في ذلك لم يتمّ لهم الاستدلال به. وبذلك يظهر لك ما في الفروع التي فرّعوها في المسألة من الاختلال، بل مع صحّة الاستدلال بالخبر- كما ادّعوه- لا تخلو أيضاً من الإشكال، ولا سيّما ما استحسنه في «المدارك» من كلام «التذكرة»، فإنّي لا أعرف له وجه حسن مع بناء العبادات على التوقيف.


[1]- جواهر الكلام 18: 212 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست