responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 253

الرابع: يلملم، وهو لأهل يمن ومن يمرّ عليه.

جاز وأحرم منها اختياراً؛ لأنّها أحد الوقتين. وما في خبر إبراهيم بن عبدالحميد سأل الكاظم عليه السلام: عن قوم قدموا المدينة فخاف أكثرهم البرد وكثرة الأيام وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق، فيحرموا منها، فقال: «لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّامن المدينة»[1] محمول على ضرب من الكراهة، بل الظاهر جواز الإحرام منها أيضاً لو أخّر عنه بعد المرور عليه إلى ميقات آخر اختياراً وإن أثم بذلك؛ للنهي عن مجاوزة الميقات بلا إحرام من غير علّة وفاقاً لصريح جماعة؛ لصدق الإحرام من الميقات الذي هو وقت لكلّ من يمرّ عليه وإن كان آثماً بعدم إحرامه أوّلًا عند المرور على الأوّل، إلّاأنّ ذلك لا يخرجه عن صدق اسم المرور على الثاني، مضافاً إلى إطلاق نفي البأس عن الإحرام منه. وتقييد الحكم التكليفي لا يقتضي تقييد الحكم الوضعي المستفاد من ظاهر النصوص. ومن هنا قال بعض الناس: إنّه ينبغي القطع بذلك. فما وقع من بعض المتأخّرين من احتمال عدم المشروعية له، بل ظاهر آخر الميل إلى العدم في غير محلّه»،[2] واللَّه العالم.

ميقات أهل يمن ومن يمرّ عليه‌

بيانه- قال في «الجواهر»: «لأهل اليمن جبل أو وادٍ يقال: يلملم وألمْلَم ويَرَمْرَم وهو على مرحلتين من مكّة»[3] وألملم وهو جبل من جبال تهامة.


[1]- وسائل الشيعة 11: 318، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 1 ..

[2]- جواهر الكلام 18: 112 ..

[3]- جواهر الكلام 18: 113 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست