responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 393

7- ومن أهمّ ما يذكر في هذا الباب هو مناقشة بعض المخالفين من أنّه كيف أجاز الإسلام ضرب النساء وهذا أمر مخالف لحقوق الإنسان؟ هذا مضافاً إلى أنّ النشوز قد يكون من ناحية الرجال فكيف لم يرخّص للنساء ضربهم؟

والجواب عنه ظاهر لأنّهم صرّحوا بأن لا يكون الضرب مبرحاً ولا مدمياً ولا سبباً للإسوداد ولا للإحمرار ولو كان ذلك وجب فيه الدية، بل في غير واحد من روايات الباب أنّ الضرب يكون بالسواك، ومن المعلوم أنّه لا يمكن الضرب بالسواك‌[1] فالظاهر أنّه كناية عن الحدّ الأقلّ للضرب.

ثمّ إنّه يكون نوع تعزير لمن تخلّف عمّا يجب عليه من الحقوق الزوجية بعد إتمام الحجّة وطيّ المراحل الأخرى وعدم الجدوى فيها، وأيّ مانع من أن يجعل التعزير هنا بيد الزوج.

وأمّا عدم ترخيص ذلك للنساء بالنسبة إلى ضرب الرجال فالوجه فيه واضح؛ لأنّ النساء غالباً لا يقدر على ذلك، وقد يكون سبباً لمشاكل كثيرة، والحكم تابع للأعمّ الأغلب.

وسيأتي في المسألة الآتية أنّ تعزير الرجل الناشز يكون بيد الحاكم الشرعي بعد رفع أمرها إليه، فلا يكون فرق بينها في هذه الجهة.

هذا كلّه مع ما صرّحوا به بأنّ الضرب إنّما يكون بما يؤمّل معه إصلاح أمرها، فلو لم يكن الضرب سبباً لذلك فلا يجوز. فلو ثبت أنّ الضرب في بعض الأمكنة أو الأزمنة لا يفيد شيئاً، بل يزداد الشقاق والبغضاء فلا يجوز؛ لما عرفت من أنّ الغرض منه الرجوع إلى أداء الحقوق، فتدبّر جيّداً واللَّه العالم.


[1]- راجع جواهر الكلام 31: 206 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست