responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 91

والعلماء، فكيف بالصدّيقة الطاهرة الكبرى بنت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟!

ومنها: ما عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل، ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحلّ له؟ قال: «الوجه، والكفّ، وموضع السوار»[1].

وقوله: «موضع السوار»- بعد ذكر «الكفّ»- ممّا أعرض الأصحاب كلّهم عنه.

ومنها: بعض الروايات من طرق العامّة، مثل ما روته عائشة: أنّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: «يا أسماء، إنّ المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلّاهذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفّيه...[2].

الطائفة الثانية: ما تدلّ بالالتزام، على المقصود:

منها: ما ورد في حكم القواعد من النساء، عن علي بن أحمد بن يونس، قال:

ذكر الحسين- وهو رجل مجهول الحال، كعلي بن أحمد نفسه-: أنّه كتب إليه يسأله عن حدّ القواعد من النساء التي إذا بلغت، جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها...»[3].

ولا يخفى: أنّه قد نقل هذا الحديث في «التهذيب»[4] عن علي بن أحمد، عن‌


[1]- قرب الإسناد: 227/ 890؛ بحار الأنوار 101: 34/ 11 ..

[2]- المغني، ابن قدامة 7: 460 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 202، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 110، الحديث 5 ..

[4]- تهذيب الأحكام 7: 419/ 79 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست