نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 91
والعلماء، فكيف
بالصدّيقة الطاهرة الكبرى بنت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟!
ومنها: ما
عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل، ما يصلح له
أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحلّ له؟ قال: «الوجه، والكفّ،
وموضع السوار»[1].
وقوله: «موضع
السوار»- بعد ذكر «الكفّ»- ممّا أعرض الأصحاب كلّهم عنه.
ومنها: بعض
الروايات من طرق العامّة، مثل ما روته عائشة: أنّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله في ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: «يا أسماء، إنّ
المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلّاهذا وهذا» وأشار إلى وجهه
وكفّيه...[2].
الطائفة
الثانية: ما تدلّ بالالتزام، على المقصود:
منها: ما
ورد في حكم القواعد من النساء، عن علي بن أحمد بن يونس، قال:
ذكر
الحسين- وهو رجل مجهول الحال، كعلي بن أحمد نفسه-: أنّه كتب إليه يسأله عن حدّ
القواعد من النساء التي إذا بلغت، جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها...»[3].
ولا يخفى:
أنّه قد نقل هذا الحديث في «التهذيب»[4] عن علي بن
أحمد، عن