responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 84

تلذّذ وريبة عن جماعة، وبعد الاستدلال له قال: «وقيل: لا يجوز مطلقاً، واختاره الفاضل في «التذكرة» وغيره».

وذكر في آخر المسألة كلام المحقّق قدس سره أي‌التفصيل بين المرّة الاولى فيجوز، ومعاودة النظر فلا يجوز، وجعله أضعف الأقوال في المسألة[1].

ويظهر من كلام ابن قدامة في «المغني» أنّ الأقوال الثلاثة أيضاً موجودة عندهم، فقد حكى عن القاضي- من فقهائهم- أنّه قال: «يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفّين؛ لأنّه عورة، ويباح له النظر إليها- مع الكراهة- إذا أمن الفتنة، ونظر لغير شهوة».

ثمّ قال: «وهذا مذهب الشافعي؛ لقول اللَّه تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قال ابن عبّاس: الوجه والكفّين».

وحكى في صدر كلامه عن أحمد أنّه محرّم إلى جميعها؛ حيث قال: «لا يأكل مع مطلّقته؛ هو أجنبيّ لا يحلّ له أن ينظر إليها، كيف يأكل معها ينظر إلى كفّها؟! لا يحلّ له ذلك».

ثمّ اختار هو نفسه عدم الجواز، واستدلّ ببعض الآيات وغير واحد من الروايات، منها ما عن علي عليه السلام قال: «قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا تتبع النظرة النظرة؛ فإنّما لك الاولى، وليست لك الآخرة» وهذه تشير إلى القول الثالث‌[2].


[1]- جواهر الكلام 29: 75- 80 ..

[2]- المغني، ابن قدامة 7: 460 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست