responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 66

واستدلّ له بامور:

الأوّل: الإجماع الذي حاله معلوم.

الثاني: لزوم العسر والحرج والضرر. ولكنّه يختلف باختلاف الموارد.

الثالث: ما يستفاد من حكم الإيلاء، كما قال اللَّه تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌[1]، فإنّ الإيلاء- وهو نوع من القسم- اعتبر إلى أربعة أشهر، وهذا دليل على عدم وجوب الجماع قبل ذلك، وإلّا لم يرخّص اللَّه لهم تأخير هذه المدّة، فقد خيّر الزوج بعد هذه المدّة بين أمرين: الرجوع إلى الزوجة، وترك القسم المتعلّق بعدم مقاربتها، أو طلاقها، وهو دليل على جواز تأخيره إلى هذه المدّة، لا أكثر. ولا بأس بهذا الاستدلال.

الرابع:- ولعلّه العمدة- ما رواه صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: أنّه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابّة، فيمسك عنها للأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثماً؟ قال: «إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك»[2].

وقد عرفت: أنّ الشهيد الثاني قدس سره وصفه بضعف السند، ولعلّه نظر في ذلك إلى بعض إسناد الشيخ قدس سره هنا، فإنّه رواه عن علي بن أحمد بن أشيم، وهو مجهول، إلّا أنّ بعض طرق الشيخ- وكذا طريق الصدوق إليه- معتبر، فلا غبار على‌


[1]- البقرة( 2): 226 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 140، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 71، الحديث 1 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست