responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 63

اتّحاد بعض مسالكها مع بعض ولم تعطّل على الأزواج- أي‌كانت مستعدّة للوطء، كاستعدادها للولادة- خرجت عن حكم المسألة من وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة وشبهه، وإن صدق عليها أنّها مفضاة في الجملة، فالحكم دائماً يدور مدار هذا العنوان بقرينة معتبرة حمران.

نعم، إذا حصل فيها نقص ولم تعطّل على الأزواج، وجب أرش الجناية على كلّ حال.

بقي هنا أمران:

الأوّل: أنّه إذا عالجها بعض الأطباء، فصلحت للأزواج بعد أن تعطّلت- وهو أمر سهل في أعصارنا؛ وهو عصر الترقيع، ونقل الأعضاء من بعض إلى بعض- تبدّل الحكم لتبدّل موضوعه؛ فإنّ حديث حمران كالقياس المنصوص العلّة، والعلّة تعمّم وتخصّص، فالحكم- بحمد اللَّه- واضح. هذا.

ولكن هل تجب الدية الكاملة في هذه المقامات التي يعود الإنسان إلى حاله الأوّل بسهولة أو بصعوبة؟

لا يبعد نقصان الدية في هذه المقامات، كما ورد في أبواب كسر العظام؛ وأ نّه لو كسرت وعادت بغير نقص، كانت ديتها أنقص. وقد صرّح في «التحرير»:

«أ نّه إذا كسرت العنق وانحنى وجبت دية كاملة، وأ نّه لو زال العيب فلا دية، وعليه الأرش. وفي دية الظهر إذا انكسر واحدودب دية كاملة، وأ نّه لو صلح وعولج ولم يبق من آثار الجناية شي‌ء فمئة دينار»[1]، إلى غير ذلك من أمثالها.


[1]- راجع: تحرير الوسيلة 2: 549 و 551 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست