responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 587

والنفقة والحضانة، وغيرها؟

مقتضى القاعدة عدم جريان أحكام العناوين النسبية عليه؛ لعدم صدق «الولد» و «الأخ» و «العمّ» وغير ذلك عليه؛ لأنّ المفروض عدم استناده إلى نطفة الرجل والمرأة، بل تولّد على نحو الاستنساخ.

ولكنّ الأحوط إجراء أحكام الولد الرضاعي عليه؛ لأنّ المفروض إنبات لحمه وشدّ عظمه من المرأة التي تولّد منها، فكيف يجوز نكاحها له؟! وكذا نكاح بناتها، وما أشبهه، فلو لم نقل بالتحريم قطعاً، فعلى الأقلّ بالاحتياط اللازم.

وأمّا الإرث فلا وجه له هنا؛ لعدم صدق العناوين النسبية عليه، كما عرفت.

نعم، يجوز له التزويج بغير من عرفت، فيرثه أولاده وزوجته، ولو لم يكن له أولاد وزوجة يرثه الإمام عليه السلام ونائبه.

وأمّا حكم النفقة والحضانة فهو أيضاً سلبي؛ لعين ما عرفت.

إلّا أن يقال: إنّ الذي تسبّب في هذا الأمر وأوجد الولد، ملزم- بحكم العقلاء من أهل العرف- بلوازمه، فيرونه مسؤولًا ومأموراً بالإنفاق عليه، وحفظه وحضانته.

وأمّا أحكام الإسلام بعد بلوغه واختياره الإسلام، فلا شكّ في جريانها عليه.

بل الظاهر إلحاقه بالمسلمين لو كان الاستنساخ من مسلم، ولا سيّما إذا تولّد من مسلمة؛ لأنّه لا يقلّ شيئاً عن ولد الزنا الملحق بهم، كما أنّه لو تولّد واستنسخ من كافر، كان قبل البلوغ بحكم الكفّار، واللَّه العالم بحقائق أحكامه.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست