نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 570
قال: «بثلاثة قروء، وإنّما يستبرأ رحمها بثلاثة
قروء تحلّها للناس كلّهم» قال
زرارة: وذلك أنّ اناساً قالوا: تعتدّ عدّتين؛ من كلّ واحد عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر
عليه السلام وقال: «تعتدّ ثلاثة قروء،
فتحلّ للرجال»[1].
ومنها: ما
عن يونس، عن بعض أصحابه: في امرأة نعي إليها زوجها فتزوّجت، ثمّ قدم زوجها الأوّل
فطلّقها، وطلّقها الآخر، فقال إبراهيم النخعي:
عليها أن
تعتدّ عدّتين، فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: «عليها عدّة
واحدة»[2].
ومنها: ما
عن محمّد، عن أحدهما عليهما السلام: في امرأة زنت وهي مجنونة، قال: «إنّها
لا تملك أمرها، وليس عليها رجم، ولا نفي» وقال في امرأة أقرّت على نفسها أنّه
استكرهها رجل على نفسها، قال: «هي مثل السائبة لاتملك نفسها، فلو شاء
قتلها؛ ليس عليها جلد، ولا نفي، ولا رجم»[3].
ومنها: ما
عن بعض أصحابنا، قال: أتت امرأة إلى عمر، فقالت: يا أمير المؤمنين، إنّي فجرت،
فأقم فيّ حدّ اللَّه، فأمر برجمها، وكان علي عليه السلام حاضراً، فقال له: «سلها:
كيف فجرت؟» قالت: كنت في فلاة من الأرض، فأصابني عطش شديد، فرفعت لي خيمة،
فأتيتها فأصبت فيها رجلًا أعرابياً، فسألته الماء، فأبى عليّ أن يسقيني إلّاأن
امكّنه من نفسي، فولّيت منه هاربة،
[1]- وسائل الشيعة 22: 254، كتاب الطلاق، أبواب
العدد، الباب 38، الحديث 1 ..
[2]- وسائل الشيعة 22: 254، كتاب الطلاق، أبواب
العدد، الباب 38، الحديث 2 ..
[3]- وسائل الشيعة 28: 110، كتاب الحدود
والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 18، الحديث 2 ..
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 570