responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 570

قال: «بثلاثة قروء، وإنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس كلّهم» قال زرارة: وذلك أنّ اناساً قالوا: تعتدّ عدّتين؛ من كلّ واحد عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال: «تعتدّ ثلاثة قروء، فتحلّ للرجال»[1].

ومنها: ما عن يونس، عن بعض أصحابه: في امرأة نعي إليها زوجها فتزوّجت، ثمّ قدم زوجها الأوّل فطلّقها، وطلّقها الآخر، فقال إبراهيم النخعي:

عليها أن تعتدّ عدّتين، فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: «عليها عدّة واحدة»[2].

ومنها: ما عن محمّد، عن أحدهما عليهما السلام: في امرأة زنت وهي مجنونة، قال: «إنّها لا تملك أمرها، وليس عليها رجم، ولا نفي» وقال في امرأة أقرّت على نفسها أنّه استكرهها رجل على نفسها، قال: «هي مثل السائبة لاتملك نفسها، فلو شاء قتلها؛ ليس عليها جلد، ولا نفي، ولا رجم»[3].

ومنها: ما عن بعض أصحابنا، قال: أتت امرأة إلى عمر، فقالت: يا أمير المؤمنين، إنّي فجرت، فأقم فيّ حدّ اللَّه، فأمر برجمها، وكان علي عليه السلام حاضراً، فقال له: «سلها: كيف فجرت؟» قالت: كنت في فلاة من الأرض، فأصابني عطش شديد، فرفعت لي خيمة، فأتيتها فأصبت فيها رجلًا أعرابياً، فسألته الماء، فأبى عليّ أن يسقيني إلّاأن امكّنه من نفسي، فولّيت منه هاربة،


[1]- وسائل الشيعة 22: 254، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 38، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 22: 254، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 38، الحديث 2 ..

[3]- وسائل الشيعة 28: 110، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 18، الحديث 2 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست