responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 541

ففي الواقع الاستدلال بالآية، لا بالرواية، مثل كثير من روايات تحريم الامّ.

والباقي لا يدلّ على أكثر من تحريم هذه الأصناف بلا واسطة، وهو من الواضحات.

وليس فيها قرائن تدلّ على شمولها لما فيه الواسطة إلّاشاذّ منها، مثل مرفوعة محمّد بن محمود، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: أنّه قال للرشيد في حديث: «يا أمير المؤمنين، لو أنّ النبي صلى الله عليه و آله نُشِر فخطب إليك كريمتك، هل كنت تجيبه؟» فقال: ولِمَ لا اجيبه؟! فقال أبو الحسن عليه السلام: «ولكنّه لا يخطب إليّ، ولا اجيبه» قال: ولِمَ؟ قال: «لأ نّه ولدني، ولم يلدك»[1].

وهو دليل على تحريم البنت وإن نزلت، والأمر سهل بعد ما عرفت.


[1]- وسائل الشيعة 20: 363، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالنسب، الباب 2، الحديث 3 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست