ومنهم من أنهاها إلى ثمانية، أو تسعة، كالماتن قدس سره وبينه وبين ما ذكره المحقّق عموم من وجه، كما لا يخفى على الخبير.
ومنهم من أنهاها إلى واحد وعشرين، كصاحب «الجواهر» حيث قال:
«النسب، ثمّ الرضاع، والمصاهرة» مثل حرمة امّ الزوجة وبنتها مع الدخول بالامّ.
«والنظر، واللمس» والمراد بهما نظر الأب إلى أمته بما يحرم على ابنه، ولمسها، فإنّه يوجب تحريمها على الولد.
«والزنا بها» مثل الزنا بذات البعل.
«والزنا بغيرها» مثل الزنا بالعمّة والخالة؛ فإنّه يوجب تحريم بنتهما على الزاني.
«والإيقاب» أياللواط؛ فإنّه يوجب تحريم اخت الموطوء وامّه وبنته على الواطئ.
«والإفضاء، والكفر، وعدم الكفاءة» وكأ نّه إشارة إلى عقد الوليّ البنت بمن ليس كفواً لها عرفاً، فإنّه حرام؛ لعدم المصلحة، أو للمفسدة فيه.
«والرقّ» ويمكن أن يكون إشارة إلى حرمة الأمة على الحرّ إلّابشرطين:
عدم القدرة على مهر الحرّة، وخوف العنت.
«وتبعيض السبب» ولعلّه إشارة إلى إجازة أحد الموالي في النكاح، دون الآخرين، أو عدم إجازة العمّة والخالة العقدَ على بنت الأخ وبنت الاخت.
«واستيفاء العدد» أيفوق أربع نسوة.
«والإحصان» أيكون المرأة ذات بعل؛ فإنّه يحرم عليها غير بعلها.