responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 507

ولكن عن بعض استثناء صورة واحدة؛ وهي ما لو دخل بها الثاني، فإنّ المحكي عن «المبسوط»: «أنّ فيه خلافاً؛ فقد روى أصحابنا: أنّه إن كان دخل بها الثاني كان العقد له»[1]. وهو المحكي عن مالك، وهو قول عمر أيضاً، قال:

«إذا أنكح الوليّان فالأوّل أحقّ ما لم يدخل بها الثاني» على ما حكاه في «التذكرة».

ولا ينبغي الشكّ في أنّ الأوّل أقوى؛ لموافقته للقاعدة المسلّمة، وهي أنّه إذا وقع العقد جامعاً للشروط من قبل الوكيل، صحّ النكاح، ومعها لايبقى مجال لعقد آخر، فالعقد الثاني وقع على امرأة ذات بعل.

واستدلّ له أيضاً بما رواه محمّد بن قيس، عن الباقر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أنكحها أخوها رجلًا، ثمّ أنكحتها امّها بعد ذلك رجلًا ... فدخل بها فحبلت، فاحتكما فيها، فأقام الأوّل الشهود، فألحقها بالأوّل، وجعل لها الصداقين ...»[2] الحديث.

بناءً على أنّ الأخ والامّ كانا وكيلين؛ بشهادة عدم ذكر إجازة الفضولي فيه.

وسند الحديث صحيح.

ومن طرق العامّة ما عن النبي صلى الله عليه و آله: «إذا نكح الوليّان فالأوّل أحقّ»[3].

وقد استدلّ للثاني بما رواه وليد بيّاع الأسفاط، قال: سئل الصادق عليه السلام- و أنا عنده- عن جارية كان لها أخوان، زوّجها الأكبر بالكوفة، وزوّجها الأصغر


[1]- المبسوط 4: 182 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 280، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 7، الحديث 2 ..

[3]- تذكرة الفقهاء 2: 597/ السطر 10 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست