responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 482

الصور الصحيحة للمسألة

أمّا الصور الصحيحة التي تترتّب عليها جميع آثار الزوجية- من الإرث وغيره- فهي ثلاث:

الاولى: ما إذا أجازا وليّهما قبل بلوغهما.

الثانية: ما إذا أجازا بأنفسهما بعد بلوغهما.

الثالثة: ما إذا أجاز أحدهما قبل البلوغ، والآخر بعده؛ إمّا الزوج، أو الزوجة.

وهذه الأحكام ممّا لا كلام فيها؛ فيما إذا كان تزويج الصغير والصغيرة واجداً للمصلحة. ولكن قد أشرنا إلى فقدان المصلحة في أعصارنا غالباً؛ إلّافي موارد نادرة.

الصور الباطلة

الاولى: أن يردّ وليّهما قبل البلوغ.

الثانية: أن يردّ وليّ أحدهما قبل البلوغ؛ فإنّ النتيجة تابعة للأخسّ.

الثالثة: أن يردّا بعد بلوغهما.

الرابعة: أن يردّ أحدهما بعد بلوغه.

الخامسة: أن يموتا أو يموت أحدهما قبل الإجازة.

ففي جميع هذه الصور يكون النكاح باطلًا. والدليل عليه واضح؛ وهو عدم لحوق الإجازة من الجانبين، أو من أحدهما، أو من وليّهما.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست