responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 460

وقد سبقه إلى ذلك السيّد المحقّق اليزدي في تعليقته على «مكاسب» الشيخ قدّس سرّهما، وقد قوّيناه أيضاً في كتاب البيع من «أنوار الفقاهة».

وعلى كلّ حال: فالذي ينبغي أن يقال في المسألة: إنّ عدم جواز الردّ بعد الإجازة، ممّا لا ينبغي الكلام فيه؛ لأنّ المفروض كون الإجازة تمام العقد، وبعد تمام العقد لا يبقى مجال للردّ، ولا الفسخ؛ لأنّ المفروض أنّ العقد هنا من العقود اللازمة.

أدلّة عدم تأثير الإجازة بعد الردّ

قد استدلّ لعدم تأثيرها في صحّة الفضولي بامور:

الأوّل: الإجماع المذكور في كلام غير واحد من الأعلام، كما سبق.

والإنصاف: أنّ الاعتماد على الإجماع هنا، مشكل بعد وجود بعض ما استدلّ به غيره.

الثاني: أنّ الإجازة بمنزلة القبول من ناحية المشتري، أو القابل في عقد النكاح؛ فإنّها قائمة مقامه، فكما أنّ ردّ الإيجاب مانع عن لحوق القبول، فكذلك ردّ الفضولي مانع عن الإجازة.

ولكن يرد عليه أوّلًا: بالمناقشة في المقيس عليه؛ فإنّ ردّ الإيجاب من ناحية المشتري أو القابل لعقد النكاح، لا يمنع عن لحوق القبول به، كما إذا انعقد مجلس عقد النكاح، فأوجب الوكيل أو الوليّ وقال: «زوّجت موكّلتي لفلان بمهر كذا» فخالف الزوج وقال: «لا أقبل» ثمّ تكلّم معه بعض أقربائه وأصدقائه في ذلك فرضي، فرفع صوته وقال: «قد قبلت التزويج والنكاح» فمثل هذا عقد

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست