responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 452

من الأبكار إلّابإذن آبائهنّ»[1].

وهذا دليل على أنّ إنشاء العقد لابدّ أن يكون بإذن الوليّ بناءً على لزومه.

ومنها ما عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّابأمرها[2].

ومنها ما عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر؛ وإذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلّابرضا منها[3].

وهذا وما قبله دليل على وجوب صدور العقد عن الإذن من صاحبه.

وقد اجيب عنها بأجوبة مختلفة؛ ولكن الأحسن من الجميع أنّ مفروض السؤال في نكاح العبد في الثلاثة الاولى فرض عدم لحوق الإجازة، ومن الواضح أنّ ترتيب الآثار عليه مع عدمه يكون من الزنا لعدم تمامية العقد.

وأمّا الثلاثة الأخيرة، فمفادها ليس اعتبار صدور الإنشاء عن الإجازة، بل المراد أنّ الأثر وهو العقد لا يحصل إلّابه؛ وإن شئت قلت، هي ناظرة إلى العقد المسببي لا السببي؛ فتدبّر جيّداً.


[1]- وسائل الشيعة 20: 277، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 6، الحديث 5 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 271، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 3، الحديث 10 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 284، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 9، الحديث 3 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست