responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 438

كعدم المصلحة، أو وجود المفسدة، كما يشمل عقد الوكيل إذا تعدّى عن الشروط. كما إنّه لا فرق في المسألة بين الصغير، والكبير، وغير ذلك؛ لما يأتي من عموم الأدلّة.

المقام الثاني: في الأقوال في المسألة

قال المحقّق في «الشرائع»: «عقد النكاح» أي‌الصادر من الفضولي «يقف على الإجازة على الأظهر» وقال في «اللمعة»: «على الأقرب».

وقال في «الجواهر»: «في الأشهر، بل المشهور شهرة عظيمة بين القدماء والمتأخّرين» ثمّ حكى عن «السرائر» نفي الخلاف فيه في الجملة «بل عن «الناصريات» دعوى الإجماع عليه مطلقاً» ثمّ قال: «بل من أنكر الفضولي في غير النكاح أثبته هنا؛ للإجماع، والنصوص»[1].

ولكن مع ذلك حكي عن الشيخ في بعض كتبه- مثل «الخلاف» و «المبسوط»- عدم صحّته. ولكن عن «النهاية» و «التهذيب» و «الاستبصار» موافقة المشهور. وحكي الخلاف عن فخر المحقّقين أيضاً. هذا.

ولكنّ الأقوال في أبواب البيع ليست كذلك، بل الظاهر أنّ القائل بالصحّة كان قليلًا في الأعصار القديمة، ثمّ كثر القائلون بالصحّة، ولا سيّما في الأعصار الأخيرة وفي عصرنا هذا.

والعمدة في الفرق بين المقامين؛ هو وجود الروايات الكثيرة الواردة في الموارد الخاصّة في أبواب النكاح، والتي تدلّ على صحّته إذا صدر عن‌


[1]- جواهر الكلام 29: 201 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست