responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 432

محمّد بن مسلم‌[1]، وعبيد بن زرارة[2]، فقوله عليه السلام: «إن كان أبواهما اللذان‌ زوّجاهما، فنعم» وفي رواية عبيد: «إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما»، دليل على نفي ولاية غير الأب. هذا.

وقد مرّ: أنّ الحصر هنا إضافي منصرف عن الحاكم، وناظر فيما ذكره العامّة من ولاية الأخ والعمّ وغيره من العصبة، لا إلى مثل الوصيّ والحاكم الشرعي، كما هو ظاهر. ولو فرض له ظهور ضعيف في ذلك، يرفع اليد عنه بالدلائل القطعية؛ لولاية الحاكم الشرعي في مثل ذلك.

ومنها: الاستدلال بالإجماع المعلوم حاله في أمثال المقام.

والغالب‌ على الظنّ أنّ النزاع هنا لفظي؛ فمن قال بعدم الولاية، نظر في صورة عدم الحاجة والضرورة، ومن قال بالجواز، نظر في صورة الضرورة، ولا يظنّ بفقيه أن ينكر ولايته عليهما عند الضرورة الشديدة، مثل ما إذا كان حفظ نفس الصغير متوقّفاً على الزواج؛ لعدم من يحميه، فلو زوّجه أو زوّجها وجد من يحميه وينجيه من الهلاك، أو مشاكل عظيمة. وهكذا في موارد الضرورة إلى عقد النكاح لحصول المحرّمية؛ بحيث لولاها أشكل أمر بقائه بين الاسرة التي تعهّدت بحفظه ورعايته.


[1]- وسائل الشيعة 20: 292، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 12، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 22: 80، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب 33، الحديث 2 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست