responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 423

أدلّة القول بعدم ولاية الوصيّ‌

وأمّا الدليل على عدم ولاية الوصيّ، فقد استدلّ له بما رواه محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في الصبيّ يتزوّج الصبيّة، يتوارثان؟ فقال: «إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما، فنعم ...»[1] الحديث.

ومثله ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام إلّاأنّه قال بعد قوله‌ «زوّجاهما»: «فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا ...»[2].

والظاهر صحّة سند الروايتين. ومن المعلوم فإنّ جواز الخيار لهما بعد البلوغ- على القول به- لا ينافي صحّة النكاح.

ووجه الاستدلال بهما هو الأخذ بمفهوم الشرط، ولازمه عدم صحّة نكاح غير الأب.

ومثلهما رواية اخرى لعبيد بن زرارة[3].

والإنصاف: أنّ مفهومها ينفي صحّة النكاح إذا صدر من غير الأب ومن هو بمنزلته؛ فإنّ وصيّ الأب المأذون في الطلاق بمنزلة الأب، ولذا لم يذكر في الرواية الجدّ؛ لأنّه بمنزلة الأب أيضاً، ولا الوكيل منهما.

نعم، هناك رواية رابعة تنفي بظاهرها صحّة عقد الوصيّ؛ وهي ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأله رجل عن رجل مات، وترك أخوين وابنة، والبنت صغيرة، فعمد أحد الأخوين- الوصيّ- فزوّج الابنة من ابنه، ثمّ مات أبو


[1]- وسائل الشيعة 20: 292، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 12، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 277، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 6، الحديث 8 ..

[3]- وسائل الشيعة 22: 80، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب 33، الحديث 2 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست