responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 382

فلا مناص من الاحتياط بالطلاق، كما عرفت. وقبله تقسّم النفقة عليهما؛ لأنّ عدم التمكين هنا من باب حكم الشرع، كما في حال الحيض. وكذا يقسّم نصف المهر عليهما.

إن قلت: أليس هذا من قبيل واجدي المني في الثوب المشترك؛ فقد ذكر في محلّه: أنّ كلًاّ منهما يجري؛ أصالة الطهارة، وأصالة عدم الجنابة؟! وفي المقام كلّ منهما يجري؛ أصالة عدم الزوجية- فلا يجب عليه المهر- والنفقة، ومن الواضح عدم تعارض الأصلين؛ لأنّ الأصلين إنّما يتعارضان؛ إذا كان جريانهما في حقّ مكلّف واحد.

قلت: ما ذكرته صحيح، ولكن نعلم أنّ الشارع المقدّس، لا يدع المرأة بلا نفقة، ولا مهر، والزوجية لا تخرج عنهما، فيجب تقسيم النفقة والمهر عليهما، كما إذا ثبت وقوع القتل من أحد شخصين، أو أكثر، ولا ندري أيّهم القاتل، بل وما دون القتل ممّا فيه الدية، فإنّ الحقّ التقسيم بينهما، أو بينهم.

وأمّا إذا كان تأريخ أحدهما معلوماً، فإن كان المعلوم هو تأريخ عقد الجدّ- كما إذا علمنا أنّه كان يوم السبت، ولكن لا يعلم أنّ عقد الأب كان يوم الجمعة، أو السبت، أو بعده- فجريان استصحاب مجهول التأريخ لا معارض له، فيجري ويحكم بعدم وجود المانع عند إنشاء عقد الجدّ، فيحكم بصحّته.

وكذلك إذا كان عكس ذلك، فتجري أصالة عدم حدوث عقد الجدّ قبل السبت- مثلًا- إذا كان عقد الأب فيه، فيحكم بصحّته. وقد عرفت: أنّ هذا الأصل لا يثبت التقارن؛ لأنّ التقارن أيضاً منفي بالأصل. مضافاً إلى كونه من الأصل المثبت. هذا.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست