وتدلّ عليه
أيضاً روايات اخرى رواها في «الوسائل» في نفس الباب، وكذا في «المستدرك» في الباب
10 من أبواب عقد النكاح.
وأمّا إذا
كانا متقارنين وفي زمن واحد، فالترجيح مع عقد الجدّ بالإجماع المحكي عن «الغنية» و
«السرائر» و «الانتصار» و «الخلاف» و «المبسوط» و «التذكرة» و «الروضة»[2].
وتدلّ عليه
روايات كثيرة، ولكنّ العمدة من بينها رواية هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم، فقد صرّح
فيها بأ نّه: «فإن كانا جميعاً في حال واحدة فالجدّ أولى» والأولوية في
أمثال المقام للتعيين. وقد عرفت اعتبار سندها من ناحية هشام.
وقريب منها
ما رواها عبيد بن زرارة، وقد مرّت آنفاً؛ فإنّ ذيلها يدلّ على المطلوب بمقتضى
مفهوم الشرط، حيث قال عليه السلام: «إن لم يكن الأب زوّجها قبله» فإنّه
يدلّ على أنّهما لو كانا متقارنين، لكان عقد الجدّ صحيحاً.
ولو تشاحّ
الأب والجدّ قدّم اختيار الجدّ، كما في «الشرائع» و «القواعد» وغيرهما؛ على ما حكي
عنهم، بل عن «كشف اللثام» حكاية الإجماع عليه عن «الانتصار» و «الخلاف» وغيرهما.
واستدلّ له بما سبق، وبصحيحة محمّد بن مسلم، وموثّقة عبيد بن زرارة.
ولو بادر
الأب فعقد، فهل يكون باطلًا، أو صحيحاً؟ قولان: فعن «المسالك»
[1]- وسائل الشيعة 20: 289، كتاب النكاح، أبواب
عقد النكاح، الباب 11، الحديث 3 ..