responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 325

وقد ورد روايات كثيرة في بطلان طلاق المكره‌[1]، والظاهر إلغاء الخصوصية عن الطلاق، وإسراء حكمه إلى النكاح وسائر العقود. وعدم تعرّض الأصحاب له في النكاح غالباً؛ للتسالم عليه، وهذا واضح.

صحّة العقد بعد لحوق الرضا

إنّما الكلام في صحّة نكاح المكره إذا لحقه الرضا والإجازة؛ بأن يكون ممّا يجري فيه أحكام الفضولي، والظاهر أنّ المسألة مشهورة، أو إجماعية؛ قال في «الجواهر»: «عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر الأشهر، بل المشهور شهرة عظيمة بين القدماء والمتأخّرين، بل في «الناصريات» الإجماع عليه، وفي محكي «السرائر» نفي الخلاف عنه...، بل فيه مضافاً إلى ذلك دعوى تواتر الأخبار به. بل من أنكر الفضولي في غير النكاح أثبته هنا؛ للإجماع، والنصوص. بل لم نعرف الخلاف في ذلك إلّامن الشيخ في محكي «الخلاف» ثمّ نقل موافقته أيضاً للمشهور في «النهاية» و «التهذيب» و «الاستبصار»[2].

ونقله في «الحدائق» أيضاً عن المشهور، بل عن المرتضى وابن إدريس الإجماع عليه‌[3].

ولكن مجرّد جريان أحكام الفضولي في النكاح، غير كافٍ لما نحن بصدده حتّى تتمّ مسألة اخرى؛ وهي أنّ المكره قاصد للإنشاء، حتّى تلحقه الإجازة، أو


[1]- وسائل الشيعة 22: 86، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق، الباب 37 ..

[2]- جواهر الكلام 29: 201 ..

[3]- الحدائق الناضرة 23: 257 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست