responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 321

(مسألة 24): إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل، ثمّ ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها. نعم، لو أقامت البيّنة على ذلك فرّق بينهما، ويكفي في ذلك بأن تشهد بأ نّها كانت ذات بعل، فتزوّجت حين كونها كذلك من الثاني؛ من غير لزوم تعيين زوج معيّن.

إذا ادّعت امرأة أنّها كانت ذات بعل‌

أقول: هذه المسألة أيضاً غير مذكورة في كلمات الأصحاب، ولم ترد فيها رواية خاصّة، وإنّما ذكرها المتأخّرون والمعاصرون، وحكموا فيها على وفق القواعد العامّة؛ فقد ذكرها في «العروة» في المسألة الثامنة بعين العبارة المذكورة هنا تقريباً، وذكرها الشارحون لها في كلماتهم، كالسيّد الحكيم في «المستمسك» والسبزواري في «المهذّب».

وحاصل الكلام فيها: أنّ دعوى المرأة بدون البيّنة، غير مسموعة؛ لأنّها مخالفة لأصالة الصحّة في العقد بعد تمامه أوّلًا، وإقرار في حقّ الغير- وهو الزوج- ثانياً، ولأ نّه لا دليل على قبول قولها ولا وجوب تصديقها ثالثاً؛ فإنّ الروايات السابقة الدالّة على أنّها مصَدَّقة، ناظرة إلى غير المقام؛ وهو ما قبل النكاح، كما هو ظاهر.

أضف إلى ذلك كلّه: أنّ هذا يكون ذريعة فاسدة لكلّ زوجة لا تريد المقام مع زوجها، ولا يطلّقها؛ فإنّها تتوسّل بدعوى كونها ذات بعل سابقاً، فتحلف وتنفصل من زوجها.

نعم، إذا حلفت على مدّعاها لزمها قبول آثارها، كاستحقاقها مهر المثل- لا المسمّى- إذا ادّعت غفلتها عن كونها ذات بعل في أوّل أمرها، اللهمّ إلّاأن يكون‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست