responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 304

(مسألة 20): إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار، يسمع منه ويُحكم بالزوجية بينهما وإن كان ذلك بعد الحلف على الأقوى.

إذا أقرّ المنكر بأمر النكاح‌

أقول: هذه المسألة غير محرّرة في كلمات الأصحاب، ولم يتعرّضوا لها إلّا قليلًا. ويظهر من بعض كلمات «الجواهر»- في مسألة الإقرار بعد الإنكار، في كتاب القضاء، فيما لو أقرّ له واحد بالملك، فأنكره المقرّ له، ثمّ رجع عن إنكاره- أ نّه يتعارض الإقرار والإنكار، ويتساقطان، فراجع‌[1]. هذا.

ولمّا تعرّض صاحب «العروة» للمسألة في ذيل المسألة الثانية من المسائل المتفرّقة لعقد النكاح، أخذ الشارحون- مثل سيّدنا الحكيم في «المستمسك» والسيّد السبزواري في «المهذّب»- في شرح المسألة بما ستأتي الإشارة إليه إن شاء اللَّه.

وكيفما كان: لابدّ من تحرير أصل مسألة الإقرار بعد الإنكار على نحو كلّي حتّى يتبيّن حكم المقام، فنقول:- ومنه سبحانه نستمدّ التوفيق والهداية-: إنّه لا شكّ في عدم قبول الإنكار بعد الإقرار؛ لأنّ الإنسان مأخوذ بحكم إقراره بالإجماع والأدلّة القطعية، فلا يسمع منه إنكاره. وأمّا الإقرار بعد الإنكار، فقد صرّح في «العروة»: «بأ نّه لو رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار، هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما؟ فيه قولان، والأقوى السماع- إذا أظهر عذراً لإنكاره، ولم يكن متّهماً- وإن كان ذلك بعد الحلف».


[1]- جواهر الكلام 40: 447 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست