نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 304
(مسألة 20): إذا
رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار، يسمع منه ويُحكم بالزوجية بينهما وإن كان ذلك
بعد الحلف على الأقوى.
إذا أقرّ
المنكر بأمر النكاح
أقول: هذه
المسألة غير محرّرة في كلمات الأصحاب، ولم يتعرّضوا لها إلّا قليلًا. ويظهر من بعض
كلمات «الجواهر»- في مسألة الإقرار بعد الإنكار، في كتاب القضاء، فيما لو أقرّ له
واحد بالملك، فأنكره المقرّ له، ثمّ رجع عن إنكاره- أ نّه يتعارض الإقرار
والإنكار، ويتساقطان، فراجع[1]. هذا.
ولمّا
تعرّض صاحب «العروة» للمسألة في ذيل المسألة الثانية من المسائل المتفرّقة لعقد
النكاح، أخذ الشارحون- مثل سيّدنا الحكيم في «المستمسك» والسيّد السبزواري في
«المهذّب»- في شرح المسألة بما ستأتي الإشارة إليه إن شاء اللَّه.
وكيفما
كان: لابدّ من تحرير أصل مسألة الإقرار بعد الإنكار على نحو كلّي حتّى يتبيّن حكم
المقام، فنقول:- ومنه سبحانه نستمدّ التوفيق والهداية-: إنّه لا شكّ في عدم قبول
الإنكار بعد الإقرار؛ لأنّ الإنسان مأخوذ بحكم إقراره بالإجماع والأدلّة القطعية،
فلا يسمع منه إنكاره. وأمّا الإقرار بعد الإنكار، فقد صرّح في «العروة»: «بأ نّه
لو رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار، هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما؟ فيه
قولان، والأقوى السماع- إذا أظهر عذراً لإنكاره، ولم يكن متّهماً- وإن كان ذلك بعد
الحلف».