responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 280

(مسألة 15): لو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها، ليس له أن يزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعميم، أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً في العموم بحيث يشمل نفسه.

مقتضي إطلاق الوكالة في النكاح‌

أقول: قد وقع الكلام في هذه المسألة في كلمات الأصحاب تبعاً لبعض الروايات الواردة فيها. ويظهر من كلام النراقي في «المستند»[1] كونها إجماعيةً في الجملة، كما يظهر من كلام الشهيد الثاني في «المسالك»[2] عدم الخلاف فيها كذلك.

صور المسألة

وجملة القول فيها: أنّ للمسألة صوراً خمساً:

الاولى: ما إذا وكّلت المرأة أحداً في تزويجها لرجل معيّن.

الثانية: ما إذا وكّلت المرأة وأطلقت.

الثالثة: ما إذا صرّحت بالعموم بقولها: «زوّجني ممّن شئت».

الرابعة: ما إذا صرّحت أكثر من ذلك؛ بأن قالت: «زوّجني ممّن شئت حتّى من نفسك».

الخامسة: ما إذا قالت: «زوّجني لنفسك خاصّة».


[1]- مستند الشيعة 16: 146 ..

[2]- مسالك الأفهام 7: 152 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست