responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 249

(مسألة 10): يشترط في صحّة العقد التنجيز، فلو علّقه على شرط ومجي‌ء زمان بطل. نعم، لو علّقه على أمر محقّق الحصول، كما إذا قال في يوم الجمعة:

«أنكحتُ إن كان اليوم يوم الجمعة»، لم يبعد الصحّة.

اشتراط التنجيز في صحّة العقد

أقول: هذه المسألة ممّا تعرّض لها الأصحاب في كتب كثيرة؛ أي‌في الوقف، والوكالة، والنكاح، والبيع، وهي في الثلاثة الاوَل أكثر من الأخير، ولعلّه لشدّة الابتلاء بها فيها، دون الأخير.

وكيفما كان: فالمشهور اعتبار التنجيز؛ وفساد العقد مع التعليق. بل ادّعى عليه الإجماع غير واحد منهم؛ قال المحقّق الثاني في «جامع المقاصد»:

«يجب أن تكون الوكالة منجّزة عند جميع علمائنا، فلو علّقها بشرط؛ وهو ممّا جاز وقوعه، كدخول الدار، أو صفة- وهي ما كان وجوده محقّقاً، كطلوع الشمس- لم يصحّ. وذهب جمع من العامّة إلى جوازها معلّقة؛ لأنّ النبي صلى الله عليه و آله قال في غزاة مؤتة: «أميركم جعفر، فإن قتل فزيد بن حارثة ...» والتأمير في معنى التوكيل، ولأ نّه لو قال: أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاجّ صحّ إجماعاً»[1].

وقد ذكر هذا الشرط في كتاب الوقف‌[2]، وكذا النكاح‌[3].

وقال في «كشف اللثام»: «ويشترط التنجيز اتّفاقاً؛ إذ لا عقد مع التعليق،


[1]- جامع المقاصد 8: 180 ..

[2]- جامع المقاصد 9: 14 ..

[3]- جامع المقاصد 12: 77 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست