نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 249
(مسألة 10): يشترط
في صحّة العقد التنجيز، فلو علّقه على شرط ومجيء زمان بطل. نعم، لو علّقه على أمر
محقّق الحصول، كما إذا قال في يوم الجمعة:
«أنكحتُ إن
كان اليوم يوم الجمعة»، لم يبعد الصحّة.
اشتراط
التنجيز في صحّة العقد
أقول: هذه
المسألة ممّا تعرّض لها الأصحاب في كتب كثيرة؛ أيفي الوقف، والوكالة، والنكاح،
والبيع، وهي في الثلاثة الاوَل أكثر من الأخير، ولعلّه لشدّة الابتلاء بها فيها،
دون الأخير.
وكيفما
كان: فالمشهور اعتبار التنجيز؛ وفساد العقد مع التعليق. بل ادّعى عليه الإجماع غير
واحد منهم؛ قال المحقّق الثاني في «جامع المقاصد»:
«يجب أن
تكون الوكالة منجّزة عند جميع علمائنا، فلو علّقها بشرط؛ وهو ممّا جاز وقوعه،
كدخول الدار، أو صفة- وهي ما كان وجوده محقّقاً، كطلوع الشمس- لم يصحّ. وذهب جمع
من العامّة إلى جوازها معلّقة؛ لأنّ النبي صلى الله عليه و آله قال في غزاة مؤتة: «أميركم
جعفر، فإن قتل فزيد بن حارثة ...» والتأمير في معنى التوكيل، ولأ نّه لو قال:
أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاجّ صحّ إجماعاً»[1].
وقد ذكر
هذا الشرط في كتاب الوقف[2]، وكذا
النكاح[3].
وقال في
«كشف اللثام»: «ويشترط التنجيز اتّفاقاً؛ إذ لا عقد مع التعليق،