responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 230

ومنها: ما رواه في «دعائم الإسلام» عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: أنّه نهى عن نكاح الشغار؛ وهو أن ينكح الرجل ابنته من رجل على أن ينكحه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق ...»[1].

ومنها: ما ورد في قضايا أميرالمؤمنين عليه السلام وقضائه في غلام ادّعى أنّ امرأة هي امّه، فأنكرت وأقامت أربعين قسامة... إلى أن قال: «إنّي قد زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام ...» وفي آخرها: فقالت المرأة: تريد أن تزوّجني من ولدي؟! والحديث طويل عجيب‌[2].

ومنها: ما في الدعاء: «ومن الحور العين برحمتك فزوّجنا»[3]، ف «من» فيه للتبعيض، لا للتعدّي.

ومنها: روايات كثيرة اخرى تدلّ على تعدّيه بحرف «من» والباء[4].

وإنّما ورد في بعض منابع اللغة- أي «المنجد»-: «قال بعضهم: زوّجه امرأة، أو بامرأة، أو لامرأة؛ عقد له عليها».

وأنكر بعضهم تعدّيه بالباء، قال في «مختصر الصحاح»: «قال يونس: ليس‌


[1]- دعائم الإسلام 2: 223/ 835؛ مستدرك الوسائل 14: 323، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 16، الحديث 2 ..

[2]- وسائل الشيعة 27: 282، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 21، الحديث 2 ..

[3]- مصباح المتهجّد: 62 ..

[4]- راجع بالنسبة إلى« من» صحيفة الرضا عليه السلام، نشر مؤسّسة الإمام المهدي عليه السلام: 172 و 293؛ الفضائل: 12؛ مستدرك الوسائل 14: 152. وراجع بالنسبة إلى الباء السيّد هاشم البحراني، في مدينة المعاجز 2: 329؛ مستدرك الوسائل 15: 63؛ الفضائل: 101... إلى غير ذلك ممّا يعثر عليه المتتبّع.[ منه دام ظلّه‌].

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست