نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 230
ومنها: ما رواه في
«دعائم الإسلام» عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: أنّه نهى عن نكاح الشغار؛
وهو أن ينكح الرجل ابنته من رجل على أن ينكحه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق ...»[1].
ومنها: ما
ورد في قضايا أميرالمؤمنين عليه السلام وقضائه في غلام ادّعى أنّ امرأة هي امّه،
فأنكرت وأقامت أربعين قسامة... إلى أن قال: «إنّي قد زوّجت هذه الجارية من
هذا الغلام ...» وفي آخرها: فقالت المرأة: تريد أن تزوّجني من ولدي؟! والحديث طويل
عجيب[2].
ومنها: ما
في الدعاء: «ومن الحور العين برحمتك فزوّجنا»[3]، ف «من» فيه
للتبعيض، لا للتعدّي.
ومنها:
روايات كثيرة اخرى تدلّ على تعدّيه بحرف «من» والباء[4].
وإنّما ورد
في بعض منابع اللغة- أي «المنجد»-: «قال بعضهم: زوّجه امرأة، أو بامرأة، أو لامرأة؛
عقد له عليها».
وأنكر
بعضهم تعدّيه بالباء، قال في «مختصر الصحاح»: «قال يونس: ليس
[1]- دعائم الإسلام 2: 223/ 835؛ مستدرك الوسائل
14: 323، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 16، الحديث 2 ..
[2]- وسائل الشيعة 27: 282، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 21، الحديث 2 ..
[4]- راجع بالنسبة إلى« من» صحيفة الرضا عليه
السلام، نشر مؤسّسة الإمام المهدي عليه السلام: 172 و 293؛ الفضائل: 12؛ مستدرك
الوسائل 14: 152. وراجع بالنسبة إلى الباء السيّد هاشم البحراني، في مدينة المعاجز
2: 329؛ مستدرك الوسائل 15: 63؛ الفضائل: 101... إلى غير ذلك ممّا يعثر عليه
المتتبّع.[ منه دام ظلّه].
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 230