responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 222

وابن حمزة، والحلّي، كما حكي، وعن ظاهر السيّد في «الطبريات»- الإجماع على المنع، خلافاً للمتن و «الشرائع» و «الإرشاد» و «النهاية»،».

وقال ابن رشد في «بداية المجتهد»: «اتّفقوا على انعقاد النكاح بلفظ «النكاح»... وكذلك بلفظ «التزويج» واختلفوا في انعقاده بلفظ «الهبة» أو بلفظ «البيع» أو بلفظ «الصدقة» فأجازه قوم، وبه قال مالك، وأبوحنيفة. وقال الشافعي: لا ينعقد إلّابلفظ «النكاح» أو «التزويج»،»[1]. هذا.

ومقتضى القاعدة جواز إنشاء عقد النكاح بكلّ لفظ يكون صريحاً أو ظاهراً فيه، كما في سائر العقود؛ فإنّ العقد- و هو العهد والتعاهد بين اثنين- صادق على كلّ ما كان بعبارة واضحة دالّة عليه، ولا فرق في ذلك بين أن تكون دلالته حقيقية، أو مجازية مع القرينة الواضحة، أو كنائية كذلك، فلو قال: «متّعتك على المهر المعلوم متعة دائمة» لا يبعد وقوع العقد الدائم به، وكذا غيره من أشباهه، وحتّى المجازات والكنايات مع الشرط المذكور.

إن قلت: كيف يجوز ذلك وقد ذكرتم غير مرّة: أنّ النكاح- كالعبادات- من الامور التوقيفية؛ لا يصار إليه حتّى يصل من الشارع، فهل وصل ما ذكرت من الشارع المقدّس؟

قلت: كان إجراء صيغ النكاح دائماً، بمرأى ومنظر من الشارع المقدّس، ولم يرد في شي‌ء من النصوص، لزوم الاقتصار على لفظ معيّن والحصر في مادّة مخصوصة، فهذا دليل على أنّ الشارع المقدّس خلّى بين المسلمين، وبين ما يؤدّي معنى النكاح بأيّ لفظ؛ سواء كان صريحاً، أو ظاهراً فيه، ولكن في‌


[1]- بداية المجتهد 2: 4 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست