responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 217

ويؤيّد ما ذكرنا من جواز الإنشاء من ناحية الرجل- بل تدلّ عليه- الروايات الكثيرة الواردة في الباب 18 من أبواب المتعة، فقد ورد فيه روايات تدلّ جميعها على المقصود- عدا الرواية الخامسة- منها: ما عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: «تقول: أتزوّجك متعة على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه ... فإذا قالت: نعم، فقد رضيت، فهي امرأتك، وأنت أولى الناس بها»[1].

ومثلها الروايات: الثانية، والثالثة، والرابعة، والسادسة منه.

ولا ينافي الاستدلال بها ضعف إسناد بعضها؛ بعد تضافرها، وصحّة إسناد بعضها الآخر، كالرواية الثانية. واشتراك ثعلبة بين جماعة كثيرة، لا يوجب إشكالًا فيها بعد كون المراد منه ثعلبة بن ميمون الثقة الجليل؛ لرواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عنه. كما أنّ كون الحديث مقطوعاً لا ينافي الاعتماد عليه؛ لمكان ثعلبة.

وأمّا عدم دلالة الرواية الخامسة؛ فلأنَّ قوله: «زوّجيني نفسك ...» هو في الواقع استدعاء، لا إنشاء، ولذا لم يتعقّبه القبول، فتدبّر.

ومن هنا يعلم الجواب عن الدليلين الأوّل والثاني، فإنّ الأصل لا مجال له بعد ورود الدليل، كما أنّ توقيفية النكاح أيضاً كذلك. هذا كلّه بالنسبة إلى الفرع الأوّل.


[1]- وسائل الشيعة 21: 43، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 18، الحديث 1 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست