نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 192
وغيرهم، مع اشتراط
عدم التبرّج بزينة، وقد مرّ معناه عند تفسير الآية الشريفة.
وقوله: قرأ أَنْ
يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَ إشارة إلى عدم قراءة «من
ثِيَابِهُنَّ» كما سيأتي في الرواية الآتية إن شاء اللَّه.
ومنها: ما
عن حمّاد بن عيسى، عن حَريز بن عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام:
أ نّه قرأ «يضعن
من ثيابهنّ» قال: «الجلباب والخمار؛ إذا كانت المرأة مسنّة»[1].
وسند
الحديث أيضاً معتبر، كدلالته. ولكنّ المذكور فيه: «من ثيابهنّ» ولعلّه من
باب التفسير، وإلّا لدخل في روايات التحريف، وقد ذكرنا في محلّه ضعفها.
ومنها: ما
عن علي بن أحمد بن يونس، قال: ذكر الحسين أنّه كتب إليه يسأله عن حدّ القواعد من
النساء، التي إذا بلغت جاز أن تكشف رأسها وذراعها، فكتب عليه السلام: «من
قعدن عن النكاح»[2].
وسند
الحديث مشوّش مضطرب؛ فإنّ علي بن أحمد بن يونس، لم يعرف في الرجال، ولذا احتمل بعض
أنّ الصحيح: علي بن أحمد، عن يونس، والحسين أيضاً غير معلوم. وأمّا الصفّار الواقع
في سند الحديث، فهو محمّد بن الحسن بن فرّوخ، وهو من أعاظم الأصحاب.
ومنها: ما
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل، يحلّ له
أن ينظر إلى شعر اخت امرأته؟ فقال: «لا، إلّاأن تكون من
[1]- وسائل الشيعة 20: 203، كتاب النكاح، أبواب
مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 110، الحديث 4 ..
[2]- وسائل الشيعة 20: 203، كتاب النكاح، أبواب
مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 110، الحديث 5 ..
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 192