responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 192

وغيرهم، مع اشتراط عدم التبرّج بزينة، وقد مرّ معناه عند تفسير الآية الشريفة.

وقوله: قرأ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَ‌ إشارة إلى عدم قراءة «من ثِيَابِهُنَّ» كما سيأتي في الرواية الآتية إن شاء اللَّه.

ومنها: ما عن حمّاد بن عيسى، عن حَريز بن عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام:

أ نّه قرأ «يضعن من ثيابهنّ» قال: «الجلباب والخمار؛ إذا كانت المرأة مسنّة»[1].

وسند الحديث أيضاً معتبر، كدلالته. ولكنّ المذكور فيه: «من ثيابهنّ» ولعلّه من باب التفسير، وإلّا لدخل في روايات التحريف، وقد ذكرنا في محلّه ضعفها.

ومنها: ما عن علي بن أحمد بن يونس، قال: ذكر الحسين أنّه كتب إليه يسأله عن حدّ القواعد من النساء، التي إذا بلغت جاز أن تكشف رأسها وذراعها، فكتب عليه السلام: «من قعدن عن النكاح»[2].

وسند الحديث مشوّش مضطرب؛ فإنّ علي بن أحمد بن يونس، لم يعرف في الرجال، ولذا احتمل بعض أنّ الصحيح: علي بن أحمد، عن يونس، والحسين أيضاً غير معلوم. وأمّا الصفّار الواقع في سند الحديث، فهو محمّد بن الحسن بن فرّوخ، وهو من أعاظم الأصحاب.

ومنها: ما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل، يحلّ له أن ينظر إلى شعر اخت امرأته؟ فقال: «لا، إلّاأن تكون من‌


[1]- وسائل الشيعة 20: 203، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 110، الحديث 4 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 203، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 110، الحديث 5 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست