responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 188

ولكنّ الإنصاف: أنّ المرأة إذا بلغت خمسين سنة، لا تقعد عن النكاح؛ لوجود الرغبة فيهنّ في الجملة، وكذا قعدت عن الولادة.

فالأولى أن يقال: إنّ المراد منها القعود عن النكاح، كما يفسّرها قوله تعالى: اللَّاتِى لَايَرْجُونَ نِكَاحاً فعلى الأوّلين القيد احترازي، وعلى الأخير توضيحي، ولعلّ ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، وليس لها سنّ معيّن، والحكم يدور مدار الوصف.

الجهة الثانية: في تفسير «الثياب» إذ لا شكّ في أنّه ليس المراد وضع جميع ثيابهنّ وصيرورتهنّ عاريات، فحينئذٍ يقع الكلام في المقدار الجائز، فهل هو الجلباب فقط، أو هو مع المقنعة، أو هما مع الخمار؟ ذكر كلّ واحد من هذه الأقوال الثلاثة في «مجمع البيان» من غير اختيار صريح.

ويظهر من «العروة» وغيرها أنّها لا تضع الخمار، بل تجعله على بعض رأسها؛ بحيث يظهر منها بعض الشعر، لا جميعه.

ولكنّ الإنصاف: أنّ وضع الثياب عامّ من هذه الجهة؛ أي‌يشمل الجلباب، والمقانع، والخمار، فيظهر شعرها كلّه، وبعض الذراع، وبعض الساق.

اللهمّ إلّاأن يقال: ترك ستر الشعر كلّه غير متعارف بين المسلمين؛ حتّى في حقّ العجائز، بل يرونه قبيحاً من أيّة امرأة كانت، فتأمّل.

الجهة الثالثة: في أنّ قوله تعالى: غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ هل هو كما ذكره الزمخشري في «الكشّاف» بمعنى غير مظهرات زينتها، ليكون حالًا من تلك النساء بعد وضع ثيابهنّ، أو يكون- كما ذكره الطبرسي قدّس اللَّه سرّه الشريف، وذكره الزمخشري بعنوان تفسير آخر- بمعنى غير قاصدات بالوضع التبرّج،

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست