responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 186

مسألتان من «العروة الوثقى»

المسألة الاولى: فروع في القواعد من النساء

قال في «العروة» في المسألة 35[1]: «يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبيّ والأجنبيّة مواضع...» إلى أن قال: «منها: القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً بالنسبة إلى ما هو المعتاد؛ من كشف بعض الشعر، والذراع، ونحو ذلك، لا مثل الثدي، والبطن، ونحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له».

أقول: هذا الاستثناء ورد في سورة النور من الكتاب العزيز، وقد وقع الخلاف في تفسير الآية بما سيأتي إن شاء اللَّه، ولكن مع ذلك لم يتعرّض كثير من الفقهاء العظام له، مثل صاحب «المسالك» و «الرياض» و «كشف اللثام» و «اللمعة» وشرحها، و «المستند» و «المهذّب» وغيرها فيما ظفرنا به، ولكن تعرّض له الفقيه الماهر صاحب «الجواهر» رضوان اللَّه تعالى عليه، وكذا في «العروة» و «المستمسك» وغيرهما من أشباههما.

المراد من الْقَوَاعِدُ

قال الراوندي في «فقه القرآن»: «قوله تعالى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ يعنى المسنّات اللاتي يقعدن عن الحيض وعن التزويج. وإنّما ذكر القواعد، لأنّ الشابّة


[1]- العروة الوثقى 5: 496 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست