responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 179

(مسألة 29): الأقوى جواز سماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ وريبة. وكذا يجوز لها إسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة؛ وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة، خصوصاً في الشابّة. وذهب جماعة إلى حرمة السماع والإسماع، وهو ضعيف. نعم، يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفية مهيّجة؛ بترقيق القول وتليين الكلام وتحسين الصوت، فيطمع الذي في قلبه مرض.

حكم سماع صوت الأجنبيّة

أقول: كانت هذه المسألة معركة للآراء منذ القدم وإن كانت في عصرنا من المشهورات أو المسلّمات بين الفقهاء؛ لضرورات لا تخفى على القارئ. وقد صرّح المحقّق في «الشرائع»: «بأ نّه لا يجوز سماع صوت الأجنبيّة» حتّى «للأعمى»[1] بل قد ادّعى أنّه المشهور.

وقال في «الحدائق»: «المشهور بين الأصحاب تحريم سماع صوت المرأة الأجنبيّة؛ مبصراً كان السامع، أو أعمى. وإطلاق كلامهم شامل لما أوجب السماع التلذّذ والفتنة، أم لا. ولا يخلو عن إشكال»[2].

وقد حكاه في «الرياض» عن «القواعد» و «الشرائع» و «التحرير» و «الإرشاد» وغيرها، ولكن ذكر في آخر كلامه: «أنّ الجواز أقوى، وفاقاً لمقطوع «التذكرة» وظاهر جماعة، كشيخنا في «المسالك» ونسب إلى جدّي العلّامة المجلسي طاب ثراه. ولكنّ الأحوط ترك ما زاد على خمس كلمات»[3].


[1]- شرائع الإسلام 2: 496 ..

[2]- الحدائق الناضرة 23: 66 ..

[3]- رياض المسائل 10: 74 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست