responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 145

(مسألة 24): لا إشكال في أنّ غير المميّز من الصبيّ والصبيّة خارج عن أحكام النظر واللمس بغير شهوة، لا معها لو فرض ثورانها.

(مسألة 25): يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذّذ وشهوة. نعم، الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجرِ العادة على سترها بالألبسة المتعارفة، مثل الوجه والكفّين وشعر الرأس والذراعين والقدمين، لا مثل الفخذين والأليين والظهر والصدر والثديين، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيها، والأحوط عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ستّ سنين.

(مسألة 26): يجوز للمرأة النظر إلى الصبيّ المميّز ما لم يبلغ، ولا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يترتّب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة؛ على الأقوى في الترتّب الفعلي، وعلى الأحوط في غيره.

حكم النظر إلى الصبيّ والصبيّة

أقول: هذه المسائل الثلاث، مرتبط بعضها ببعض من حيث الأقوال والأدلّة، ولذا نتعرّض لها في بحث واحد، وحاصل كلام المصنّف: أنّ الصبيّ والصبيّة إذا كانا غير مميّزين، كانا خارجين عن أحكام النظر منهما أو إليهما. وأمّا حكم الرجال بالنسبة إلى الصبيّة، فهو جواز النظر ما لم تبلغ بغير تلذّذ. وأمّا حكم النساء بالنسبة إلى الصبيّ، فيجوز أيضاً نظرهنّ إليه ما لم يبلغ. وأمّا بالنسبة إلى نظره إليهنّ، ففصّل قدس سره بين ثوران الشهوة وعدمه. واللازم ذكر صور المسألة أوّلًا، ثمّ بيان أحكامها.

فنقول: إنّ الصبيّ أو الصبيّة تارة: يكون غير مميّز، واخرى: مميّزاً ليس له ثوران الشهوة، ولا في مظانّه، وثالثة: يكون له ثوران الشهوة وإن لم يبلغ، ولا

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست