responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 111

على أكثر من عشر وسائط عدّة منها مجاهيل.

وأمّا دلالتها فهي ظاهرة؛ بناءً على أنّ المراد من قوله: «ملأت» هو النظر إليه متعمّدة، لا أنّ المراد كونه عن شهوة، وإلّا لم يجز حتّى في المحارم.

هذا ما هو المستفاد من كلمات الأصحاب، وما يدلّ عليه من الأدلّة؛ وإن كان ذكر المسألة في كلماتهم غالباً على نحو الاختصار حتّى في «الجواهر» و «المستمسك».

ولكن الإنصاف: أنّ الذي جرت عليه السيرة قديماً وحديثاً حتّى في زمن النبي صلى الله عليه و آله وما بعده من الأئمّة المعصومين عليهم السلام هو عدم ستر الوجه، والكفّين، وشعر الرأس، ولذا ورد في وصف شعر النبي صلى الله عليه و آله: «أ نّه كان إلى اذنيه» أو ما ورد في حديث ورود الرضا عليه السلام نيشابور في وصف ذُؤابته، وغير ذلك، بل عدم ستر العنق وشي‌ء من الصدر الذي يظهر من القميص، ولا سيّما إذا كان واسع الصدر، وعدم ستر القدمين وشي‌ء من الساق عندهم بعد الأمر بتقصير الثياب، بل الظاهر عدم ستر الذراعين؛ لأنّ الرجال لا يزالون يتوضّؤون من الأنهار وغيرها أمام أعين الناس وفي الملأ العامّ، وعدم ستر هذه الأعضاء دليل على جواز النظر.

إن قلت: جواز الإظهار وعدم وجوب الستر، لا يدلّ على جواز النظر؛ لإمكان الأمر بغضّ النظر مع ترخيص ترك الستر، ولا منافاة بينهما، ولا يكون هناك إعانة على الإثم.

قلنا: عدم المنافاة عقلًا صحيح، ولكنّ الإنصاف هو التلازم بين جواز ترك الستر وجواز النظر، ولذا لا يزال الفقهاء يستدلّون بقوله تعالى: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا على جواز النظر إلى وجه المرأة وكفّها.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست