نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 109
أدلّة المسألة:
والعمدة في
المسألة آية الغضّ خطاباً للنساء: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ
أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
مَا ظَهَرَ مِنْهَا...[1]، وهي
عامّة، ولكن يستثنى منها الوجه والكفّان بالأولوية القطعية وتسالم الأصحاب.
وأمّا
الروايات الدالّة على المقصود:
فاولاها:
ما عن أحمد بن أبي عبداللَّه قال: استأذن ابن امّ مكتوم على النبي صلى الله عليه و
آله وعنده عائشة وحفصة، فقال لهما: «قوما فادخلا البيت» فقالتا:
إنّه أعمى، فقال: «إن لم يركما فإنّكما تريانه»[2].
وثانيتها:
ما قد روي مثلها من طرق العامّة بالنسبة إلى امّ سلمة وحفصة، وفي آخرها: «أفعميا
وإن أنتما لا تبصرانه؟!»[3].
وثالثتها:
ما في رواية اخرى بالنسبة إلى امّ سلمة وميمونة[4].
وهذه الروايات الثلاث متقاربة مضموناً.
ورابعتها:
ما في رواية في «المستدرك» عن «الجعفريات» عن الباقر عليه السلام في حقّ فاطمة
عليها السلام وهي عكس ذلك؛ وأ نّها حجبت نفسها عن الأعمى، فسألها النبي صلى الله
عليه و آله فقالت: «يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إن لم يكن يراني فأنا
أراه...» إلى