responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 109

أدلّة المسألة:

والعمدة في المسألة آية الغضّ خطاباً للنساء: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...[1]، وهي عامّة، ولكن يستثنى منها الوجه والكفّان بالأولوية القطعية وتسالم الأصحاب.

وأمّا الروايات الدالّة على المقصود:

فاولاها: ما عن أحمد بن أبي عبداللَّه قال: استأذن ابن امّ مكتوم على النبي صلى الله عليه و آله وعنده عائشة وحفصة، فقال لهما: «قوما فادخلا البيت» فقالتا: إنّه أعمى، فقال: «إن لم يركما فإنّكما تريانه»[2].

وثانيتها: ما قد روي مثلها من طرق العامّة بالنسبة إلى امّ سلمة وحفصة، وفي آخرها: «أفعميا وإن أنتما لا تبصرانه؟!»[3].

وثالثتها: ما في رواية اخرى بالنسبة إلى امّ سلمة وميمونة[4]. وهذه الروايات الثلاث متقاربة مضموناً.

ورابعتها: ما في رواية في «المستدرك» عن «الجعفريات» عن الباقر عليه السلام في حقّ فاطمة عليها السلام وهي عكس ذلك؛ وأ نّها حجبت نفسها عن الأعمى، فسألها النبي صلى الله عليه و آله فقالت: «يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إن لم يكن يراني فأنا أراه...» إلى‌


[1]- النور( 24): 31 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 232، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 129، الحديث 1 ..

[3]- المغني، ابن قدامة 7: 465. وقد رواه عن أبي داود وغيره ..

[4]- وسائل الشيعة 20: 232، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 129، الحديث 4 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست