responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 85

(مسألة 3): الصلاة على الميّت وإن كان فرضاً على الكفاية، إلّاأنّه كسائر أنواع تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه، فلو أراد المباشرة بنفسه أو عيّن شخصاً لها لايجوز مزاحمته، بل الأقوى اشتراط إذنه في صحّة عمل غيره. ولو أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن، فالأحوط[1] على الوليّ الإذن، وعلى الوصيّ الاستئذان منه.

(مسألة 4): يستحبّ فيها الجماعة، والأحوط اعتبار اجتماع شرائط الإمامة- من العدالة ونحوها- هنا أيضاً، بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه، وإن‌[2] لايبعد عدم اشتراط شي‌ء من شرائط الإمامة والجماعة، إلّافيما يشترط في صدقها عرفاً، كعدم البعد المُفرط والحائل الغليظ. ولايتحمّل الإمام هنا عن المأمومين شيئاً.

(مسألة 5): يجوز أن يصلّي على‌ ميّت واحد في زمان واحد أشخاصٌ متعدّدون فرادى‌، بل وبالجماعات المتعدّدة. ويجوز لكلّ واحد منهم قصد الوجوب ما لم يفرغ منها أحد، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القُربة، و كذلك الحال في المصلّين المتعدّدين في جماعة واحدة.

(مسألة 6): يجوز للمأموم نيّة الانفراد في الأثناء، لكن بشرط أن لايكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ، ولا خارجاً عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد.

القول في كيفيّة صلاة الميت‌

وهي خمس تكبيرات: يأتي بالشهادتين بعد الاولى‌، والصلاة على النبيّ وآله بعد الثانية، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة، والدعاء للميّت بعد الرابعة، ثمّ يكبّر الخامسة وينصرف. ولايجوز أقلّ من خمس تكبيرات إلّاللتقيّة. وليس فيها أذان، ولا إقامة، ولا قراءة، ولا ركوع، ولا سجود، ولا تشهّد، ولا سلام.

ويكفي في الأدعية الأربعة مسمّاها، فيجزئ أن يقول بعد التكبيرة الاولى‌: «أشهَدُ أن لا إلهَ إلّااللَّهُ، وأشهَدُ أنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اللَّه»، وبعد الثانية: «أللّهُم صَلِّ على‌ مُحَمّدٍ وآلِ مُحَمّدٍ»،


[1]- بل الظاهر وجوب العمل بها على الولي.

[2]- بل بعيد.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست