responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 79

لحمه جلداً كان أو شعراً أو وبراً، بل ولابجلد المأكول‌[1] أيضاً على الأحوط، دون صوفه وشعره ووبره، فإنّه لابأس به.

(مسألة 2): يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر- فيما عدا المغصوب- بحال الاختيار، فيجوز الجميع مع الاضطرار، بل لو عمل جلد المأكول على‌ نحو يصدق عليه الثوب، يجوز في حال الاختيار أيضاً، ومع عدم الصدق لايجوز اختياراً، ومع الدوران يقدّم‌[2] النجس، ثمّ الحرير على الأحوط، ثمّ المأكول، ثمّ غيره.

(مسألة 3): لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر، وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غير قادح في الكفن، وكذا بعد الوضع فيه، والأولى القرض في هذه الصورة، ولو تعذّر غسله ولو من جهة توقّفه على‌ إخراجه تعيّن القرض، كما أنّه يتعيّن الغسل لو تعذّر القرض؛ ولو من جهة استلزامه زوال ساتريّة الكفن. نعم لو توقّف الغسل على‌ إخراجه من القبر وهتكه فلايجب، بل لايجوز، ولو تعذّرا وجب التبديل مع الإمكان لو لم يلزم الهتك، وإلّا لايجوز.

(مسألة 4): يخرج الكفن- عدا ما استُثني- من أصل التركة مقدّماً على الديون والوصايا والميراث، والظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه منه، وكذا سائر مؤن التجهيز، ولاينبغي ترك الاحتياط في الزائد على الواجب؛ مع التحفّظ على‌ عدم إهانته.

وكذا يخرج من الأصل الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض واجرة الحمّال والحفّار وغيرها من مؤن التجهيز؛ حتّى‌ ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة، ولو كانت التركة متعلَّقة لحق الغير بسبب الفَلَس‌[3] أو الرهانة، فالظاهر تقديم الكفن عليه. نعم في تقديمه على‌ حقّ الجناية إشكال. ولو لم تكن له تركة بمقدار الكفن دُفن عرياناً، ولايجب على المسلمين بذله، بل يستحبّ.


[1]- إن صدق عليه الثوب لابأس به.

[2]- بل لايبعد التخيير في جميعها في حال الاضطرار.

[3]- لايبعد القول بذلك مع الاستئذان من الحاكم.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست