responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 71

القول في غسل الميّت‌

يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم؛ ولو كان مخالفاً على الأحوط[1] فيه، كما أنّ الأحوط تغسيله بالكيفيّة التي عندنا والتي عندهم، ولايجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين، كالنواصب والخوارج وغيرهما على التفصيل الآتي في النجاسات، وأطفال المسلمين حتّى‌ ولد الزنا منهم بحكمهم، فيجب تغسيلهم. بل يجب تغسيل السِّقط إذا تمّ له أربعة أشهر، ويُكفَّن ويُدفن على المتعارف، ولو كان له أقلّ من أربعة أشهر لايجب غسله، بل يُلفّ في خرقة ويُدفن.

(مسألة 1): يسقط الغسل عن الشهيد- وهو المقتول في الجهاد مع الإمام عليه السلام‌[2] أو نائبه الخاصّ- بشرط خروج روحه في المعركة حين اشتعال الحرب أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيّاً[3]. وأمّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رَمَق، فيجب غسله وتكفينه- على الأحوط[4]- لو خرج روحه فيها، ولو خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله وتكفينه. ويلحق به المقتول في حفظ بيضة الإسلام، فلايغسّل ولايحنّط ولا يُكفّن، بل يُدفن بثيابه، إلّاإذا كان عارياً فيكفّن. وكذا يسقط عمّن وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّ الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره بأن يغتسل غسل الميّت، ثمّ يُكفّن كتكفينه ويُحنّط، ثمّ يقتل ويُصلّى‌ عليه، ويُدفن بلا تغسيل، والظاهر أنّ نيّة الغسل من المأمور؛ وإن كان الأحوط نيّة الآمر أيضاً.

(مسألة 2): القطعة المنفصلة من الميّت قبل الاغتسال- إن لم تشتمل على العظم- لايجب غسلها، بل تُلفّ في خرقة وتُدفن على‌[5] الأحوط، وإن كان فيها عظم ولم تشتمل‌


[1]- الأقوى.

[2]- المراد به الأعمّ حتّى يشمل النبي صلى الله عليه و آله.

[3]- لاعبرة بعدم إدراك المسلمين له حيّاً، بل المدار على خروج روحه في المعركة ولو ادرك‌حيّاً حالها.

[4]- الأقوى.

[5]- الأقوى.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست