responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 68

الحيض، فإذا انقطع الدم واقعاً يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض.

(مسألة 6): أحكام النفساء كأحكام الحائض؛ في عدم جواز وطئها، وعدم صحّة طلاقها، وحرمة الصلاة والصوم عليها، وكذا مسّ كتابة القرآن، وقراءة العزائم، ودخول المسجدين، والمكث في غيرهما، ووجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة، وغير ذلك على التفصيل الذي سبق في الحيض.

فصل في غسل مسّ الميّت‌

وسبب وجوبه: مسّ ميّت الإنسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله، لابعده ولو كان غسلًا اضطراريّاً، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين، بل ولو كان المغسّل كافراً لفقد المسلم المماثل؛ وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به. ويلحق بالغسل التيمّم عند تعذّره، وإن كان الأحوط[1] عدمه. ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير؛ حتّى السِّقط إذا تمّ له أربعة أشهر، كما لا فرق بين ما تحلّه الحياة وغيره، ماسّاً وممسوساً بعد صدق اسم المسّ، فيجب الغسل بمسّ ظفره بالظفر. نعم لايوجبه مسّ‌[2] الشعر ماساً وممسوساً.

(مسألة 1): القطعة المُبانة من الحيّ بحكم الميّت‌[3]؛ في وجوب الغسل بمسّها إذا اشتملت على العظم، دون المجرّدة عنه. والأحوط إلحاق العظم المجرّد باللحم‌[4] المشتمل عليه؛ وإن كان الأقوى‌ عدمه. وأمّا القطعة المبانة من الميّت، فكلّ ما كان يوجب مسّه الغسل في حال الاتّصال، يكون كذلك حال الانفصال.


[1]- لايترك.

[2]- إذا كان طويلًا، وإلّا يشكل في الماسّ والممسوس.

[3]- على الأحوط؛ لأنّ صدق مسّ الميّت فيه مطلقاً مشكل.

[4]- في الميّت دون الحيّ، ولا يترك.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست