responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 627

فقد مرّ أنّه تشتغل ذمّته بالقيمة، وهي النقود الرائجة، فأداؤه- الذي لايتوقّف على التراضي- بإعطائها، ويمكن أن يؤدّي بجنس آخر من غير النقود بالقيمة، لكنّه يتوقّف على التراضي، ولو كانت العين المقترضة موجودة، فأراد المقترض أو المقرض أداء الدين بإعطائها، فالأقوى‌[1] جواز الامتناع.

(مسألة 15): يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّي من غير جنسه، ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة، أو كان ما شرط عليه أقلّ قيمة ممّا اقترض.

(مسألة 16): الأقوى‌ أنّه لو شرط التأجيل في القرض صحّ ولزم العمل به، وليس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل.

(مسألة 17): لو شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه في بلد معيّن، صحّ ولزم وإن كان في حمله مؤونة، فإن طالبه في غيره لم يلزم عليه الأداء، كما أنّه لو أدّاه في غيره لم يلزم على المقرض القبول. وإن أطلق القرض ولم يعيّن بلد التسليم، فلو طالبه المقرض في بلد القرض يجب عليه الأداء، ولو أدّاه فيه يجب عليه القبول، وأمّا في غيره فالأحوط للمقترض- مع عدم الضرر وعدم الاحتياج إلى المؤونة- الأداء لو طالبه الغريم، كما أنّ الأحوط للمقرض القبول مع عدمهما، ومع لزوم أحدهما يحتاج إلى التراضي.

(مسألة 18): يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن، أو الضامن، أو الكفيل، وكلّ شرط سائغ لايكون فيه النفع للمقرض ولو كان مصلحة له.

(مسألة 19): لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها، لم يكن عليه إلّا الدراهم الاولى‌[2]. نعم في مثل الأوراق النقديّة المتعارفة في هذه الأزمنة إذا سقطت عن الاعتبار، فالظاهر الاشتغال بالدراهم والدنانير الرائجة. نعم لو فرض وقوع القرض على الصكّ الخاصّ بنفسه- بأن قال: أقرضتُك هذا الكاغذ المسمّى‌ بالنوت- كان حاله حال الدراهم، وهكذا الحال في المعاملات والمهور الواقعة على الصكوك.



[1]- في جواز الامتناع تأمّل وإشكال، فلا يترك الاحتياط.

[2]- إن كانت لها ماليّة ولو يسيراً، بل لايبعد الرجوع إلى التراضي والتصالح مطلقاً.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست