responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 62

بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة للَّه‌تعالى‌. ويُكره لها الخضاب بالحناء وغيره، وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات، وحمل المصحف ولو بغلافه، ولمس هامشه وما بين سطوره.

فصل في الاستحاضة

والكلام في دمها وأحكامها:

دم الاستحاضة- في الأغلب- أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة، وقد يكون بصفة الحيض كما مرّ. وليس لقليله ولا لكثيره حدّ. وكلّ دم تراه المرأة قبل بلوغها أو بعد يأسها أو أقلّ من ثلاثة، ولم يكن دم قرح ولا جرح ولا نفاس، فهو استحاضة؛ على‌ إشكال‌[1] في الكلّيّة. وكذا لو لم يعلم كونه من القرح أو الجرح إن لم تكن المرأة مقروحة أو مجروحة على الأحوط. وكذا لو تجاوز الدم عن عشرة أيّام، لكن- حينئذٍ- قد امتزج حيضها بالاستحاضة، فلابدّ في تعيينهما من أن ترجع إلى التفصيل الذي سبق في الحيض.

وأمّا أحكامها: فهي ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة:

فالاولى‌: أن تتلوّث القطنة بالدم من دون أن يثقبها[2] ويظهر من الجانب الآخر.

وحكمها: وجوب الوضوء لكلّ صلاة، وغسل ظاهر فرجها لو تلوّث به، والأحوط تبديل القطنة أو تطهيرها.

والثانية: أن‌[3] يثقب الدم القطنة ويظهر من الجانب الآخر، ولايسيل منها إلى الخرقة التي فوقها. وحكمها:- مضافاً إلى‌ ما ذُكر- أنّه يجب عليها غسل واحد لصلاة الغداة، بل لكلّ صلاة حدثت قبلها أو في أثنائها على الأقوى‌، فإن حدثت بعد صلاة الغداة يجب للظهرين، ولو حدثت بعدهما يجب للعشاءين.

والثالثة: أن يسيل من القطنة إلى الخرقة. وحكمها:- مضافاً إلى‌ ما ذُكر، وإلى‌ تبديل‌


[1]- لا إشكال فيها.

[2]- بل من دون أن يغمسها.

[3]- بل أن يغمسها ولا يسيل.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست