responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 609

كتاب المُزارعة

وهي المعاملة على‌ أن تزرع الأرض بحصّة من حاصلها. وهي عقد يحتاج إلى‌ إيجاب من صاحب الأرض- وهو كلّ لفظ أفاد إنشاء هذا المعنى‌، كقوله: «زارعتك» أو «سلّمت إليك الأرض مدّة كذا على‌ أن تزرعها على‌ كذا»، وأمثال ذلك- وقبول من الزارع بلفظ أفاد ذلك كسائر العقود. والظاهر كفاية القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي؛ بأن يتسلّم الأرض بهذا القصد. ولايعتبر في عقدها العربيّة، فيقع بكلّ لغة. ولايبعد جريان المعاطاة فيها بعد تعيين ما يلزم تعيينه.

(مسألة 1): يعتبر فيها زائداً على‌ ما اعتبر في المتعاقدين- من البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار، والرشد، وعدم الحجر لفلس إن كان تصرّفه ماليّاً، دون غيره كالزارع إذا كان منه العمل فقط- امور:

أحدها: جعل الحاصل مشاعاً بينهما، فلو جعل الكلّ لأحدهما، أو بعضه الخاصّ- كالذي يحصل متقدّماً، أو الذي يحصل من القطعة الفلانيّة- لأحدهما، والآخر للآخر، لم يصحّ.

ثانيها: تعيين حصّة الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك.

ثالثها: تعيين المدّة بالأشهر أو السنين، ولو اقتصر على‌ ذكر المزروع في سنة واحدة، ففي الاكتفاء به عن تعيين المدّة وجهان، أوجههما الأوّل، لكن فيما إذا عيّن مبدأ الشروع في الزرع، وإذا عيّن المدّة بالزمان، لابدّ أن يكون مدّة يُدرك فيها الزرع بحسب‌

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست