responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 57

بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة أو أكثر من عشرة، فإلغاؤها مطلقاً وصيرورتها فاقدة التميّز محلّ إشكال، ولايبعد لزوم الأخذ بالصفات في الدم الأوّل- مثلًا- في المثال، وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها؛ من الأخذ بالروايات أو عادة نسائها.

وإن كان الدم على‌ لون واحد[1] تكون فاقدة التميّز، فإن‌[2] لم تكن لها أقارب ذوات عادات متّفقات فالأحوط- لو لم يكن الأقوى‌- أن تجعل سبعة من كلّ شهر حيضاً والبقيّة استحاضة. وإن كانت لها أقارب من امّ واخت وخالة وعمّة وغيرهنّ- مع اتّفاقهنّ في العادة والعلم بحالهنّ- ترجع المبتدأة إليهنّ فتأخذ بها، وأمّا من لم تستقرّ لها عادة وكانت لها أقارب كما ذكرت، فلاتترك الاحتياط[3] فيما إذا كانت عادتهنّ أقلّ من سبعة أو أكثر؛ بأن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة.

(مسألة 20): الأحوط- لو لم يكن الأقوى‌- أن تجعل فاقدة التميّز التحيّض في أوّل رؤية الدم، فمع‌[4] فقد الأقارب- بما ذكر في المسألة السابقة- تحيّضت سبعة، ومع وجودهنّ لايبعد وجوب جعله بمقدارهنّ عدداً. وعلى‌ أيّ حال لو استمرّ الدم إلى‌ أزيد من شهر واحد، يجب عليها الموافقة بين الشهور، فإن كان ابتداء الدم في الشهر الأوّل من أوّله، جعلتها في الشهور التالية أيضاً في أوّلها، وإن كان في وسطه جعلتها في وسطها وهكذا.

(مسألة 21): ذات العادة الوقتية فقط لو تجاوز دمها العشرة، ترجع في الوقت إلى‌ عادتها. وأمّا في العدد فإن كان لها تميّز يمكن رعايته في الوقت رجعت إليه، وإلّا[5] رجعت إلى‌ أقاربها مع الوجدان بالشرط المتقدّم، وإلّا تحيّضت سبعة أيام وجعلتها في وقت العادة، وذات العادة العدديّة فقط ترجع في العدد إلى‌ عادتها.


[1]- ولم تجتمع الشروط المذكورة.

[2]- بل وإن كانت لها أقارب ذوات عادات متفقات.

[3]- لأنّه الأقرب.

[4]- بل قد عرفت جريان الحكم حتّى مع وجود الأقارب المتفقات.

[5]- بل تحيّضت سبعة حتّى مع وجود أقاربها، كما عرفت.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست