responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 567

(مسألة 3): كما لا تصحّ الإجارة على الواجبات العينيّة، بل والكفائيّة على الأحوط[1]- على التفصيل الذي مرّ في كتابها- لا تصحّ الجعالة عليها على‌ حَذوها.

(مسألة 4): يعتبر في الجاعل أهليّة الاستئجار؛ من البلوغ والعقل والرشد والقصد والاختيار وعدم الحجر. وأمّا العامل فلايعتبر فيه إلّاإمكان تحصيل العمل؛ بحيث لم يكن مانع منه عقلًا أو شرعاً، فلو أوقع الجعالة على‌ كنس المسجد فلايمكن حصوله شرعاً من الجنب والحائض، فلو كنساه لم يستحقّا شيئاً على‌ ذلك. ولايعتبر فيه نفوذ التصرّف، فيجوز أن يكون صبيّاً مميّزاً ولو بغير إذن الوليّ، بل ولو كان غير مميّز أو مجنون على الأظهر، فجميع هؤلاء يستحقّون الجعل المقرّر بعملهم.

(مسألة 5): يجوز أن يكون العمل مجهولًا في الجعالة بما لايغتفر في الإجارة، فإذا قال:

من ردّ دابّتي فله كذا، صحّ وإن لم يعيّن المسافة، ولا شخص الدابّة؛ مع شدّة اختلاف الدوابّ في الظفر بها من حيث السهولة والصعوبة. وكذا يجوز إيقاعها على المردّد مع اتّحاد الجعل كما إذا قال: من ردّ فرسي أو حماري فله كذا، أو بالاختلاف، كما لو قال: من ردّ فرسي فله عشرة، ومن ردّ حماري فله خمسة. نعم لايجوز على المجهول والمبهم الصرف بحيث لايتمكّن العامل من تحصيله، كما لو قال: من ردّ ما ضاع منّي فله كذا، أو من ردّ حيواناً ضاع منّي فله كذا، ولم يعيّن ذلك بوجه. هذا كلّه في العمل. وأمّا العوض فلابدّ من تعيينه جنساً ونوعاً ووصفاً، بل كيلًا أو وزناً أو عدّاً إن كان منها، فلو جعله ما في يده أو كيسه بطلت الجعالة. نعم الظاهر أنّه يصحّ أن يجعل الجعل حصّة معيّنة ممّا يردّه ولو لم يشاهد ولم يوصف. وكذا يصحّ أن يجعل للدلّال ما زاد على‌ رأس المال، كما إذا قال: بِع هذا المال بكذا والزائد لك، كما مرّ فيما سبق.

(مسألة 6): كلّ مورد بطلت الجعالة للجهالة استحقّ العامل اجرة المثل، والظاهر أنّه من هذا القبيل ما هو المتعارف؛ من جعل الحلاوة المطلقة لمن دلّه على‌ ولد ضائع أو دابّة ضالّة.


[1]- الأقوى.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست