responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 555

بقيّة المدّة إلى المؤجر لا المشتري، وكما لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة على‌ غير المستأجر، لا تبطل ببيعها عليه، فلو استأجر داراً ثمّ اشتراها بقيت الإجارة على‌ حالها، ويكون ملكه للمنفعة في بقيّة المدّة بسبب الإجارة لا تبعيّة العين، فلو انفسخت الإجارةويكون ملكه للمنفعة في بقيّة المدّة بسبب الإجارة لا تبعيّة العين، فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى البائع، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على‌ حاله.

(مسألة 11): الظاهر أنّه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر ولابموت المستأجر، إلّاإذا كانت ملكيّة المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته فتبطل بموته، كما إذا كانت منفعة دار موصى‌ بها لشخص مدّة حياته، فآجرها سنتين ومات بعد سنة. نعم لو كانت المنفعة في بقيّة المدّة لورثة الموصي أو غيرهم، فلهم أن يجيزوها في بقيّة المدّة، ومن ذلك ما إذا آجر العين الموقوفة البطن السابق ومات قبل انقضاء المدّة، فتبطل إلّاأن يجيز البطن اللاحق.

نعم لو آجرها المتولّي للوقف- لمصلحة الوقف والبطون اللاحقة- مدّة تزيد على‌ مدّة بقاء بعض البطون، تكون نافذة على البطون اللاحقة، ولا تبطل بموت المؤجر ولابموت البطن الموجود حال الإجارة. هذا كلّه في إجارة الأعيان. وأمّا إجارة النفس لبعض الأعمال فتبطل بموت الأجير. نعم لو تقبّل عملًا وجعله في ذمّته لم تبطل بموته، بل يكون ديناً عليه يستوفى‌ من تركته.

(مسألة 12): لو آجر الوليّ الصبيّ المولّى‌ عليه أو ملّكه مدّة مع مراعاة المصلحة والغبطة، فبلغ الرشد قبل انقضائها، فله نقض الإجارة وفسخها بالنسبة إلى‌ ما بقي من المدّة، إلّاأن‌[1] تقتضي المصلحة اللازمة المراعاة فيما قبل الرشد، الإجارة مدّة زائدة على‌ زمان تحقّقه؛ بحيث تكون بأقلّ منها خلاف مصلحته، فحينئذٍ ليس له فسخها بعد البلوغ والرشد.


[1]- منعه عن حقّه حتّى فيما إذا اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة لما بعد بلوغه ورشده، لايخلو من تأمّل، وكذا يكون في إجارة أملاكه.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست